المسئلة 11 لكن الانصاف : فيه ان الامر من محال توقع النزاع وأمثال هذه تكون مربوطة بالحاكم فطبع القضية حكومية والروايات تنطبق على ذلك مع أن قضية الاطلاق والتقييد أيضا ذلك .
المسئلة 12 نفى البعد : ولا يبعد ( إذ الحاكم ولىّ المرأة حينئذ وقد عمل طبق الولاية ثم هي ان صبرت فهو . ولا ينافي ذلك لزوم رجوعها إلى الحاكم فان ذلك بمعنى كون الامر ولائيا وقد حصل .
المسئلة 13 عدول المؤمنين : ان لم يكن للحاكم وكيل أو مأذون في التصدي للحسبيات مطلقا أو هذا الامر خاصا ( لنفوذ الاذن والوكالة ثم بدليل : كل معروفة صدقة 6 / فعل المعروف ، الشامل للمقام ، وامّا تصدى الموثوق به من المؤمنين - ولا يشترط العدالة لعدم الدليل - للمتيقن من الحديث في التصدي ولسائر أدلة قيام عدول المؤمنين للحسبيات .
المسئلة 14 سقوطه : وإن كان الأحوط رعايته وكذا في الفرع بعد ( لاحتمال الموضوعية بمعنى ان الشارع لأجل احتمال خطأ علوم الناس هنا في الغالب اسقط اعتبار العلم واعتبر الفحص لكن الظاهر من الروايات ، الطريقية لأجل وصول الخبر فقط لا الموضوعية . )
المسئلة 14 أحوطهما الأول : بل لا يخلو من وجه ( وإن كان الظاهر بدوا اعتبار المدة بعنوان الموضوعية لكنها تنصرف عما بقي احتمال وصول الخبر احتمالا عقلائيا وسيما إذا كان احتمالا غالبا . )
المسئلة 15 المفقود صادق : ( وقد ورد في الروايات ذلك العنوان كما في 23 / 1 و 4 أقسام الطلاق بل ويحتمل صدق الغيبة الموضوعة في مثل 23 / 5 : « امرة غاب عنها زوجها . . . » .
المسئلة 17 بناء على اشتراط : ( مرّ ان الرفع اليه لكون الحكم فيها ولائيا والحاكم ولىّ المرأة في هذه المسئلة فإذا فحص من جانبها وبقصدها كفى بل وإذا لم يكن
المعلقات على ملحقات العروة الوثقى — صفحة 21
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٢١