في استبراء الإماء
المسئلة 1 : إلى أن تحيض : ويكفى الطمث حين الشراء أيضا كما سيأتي ( كما في 54 / 1 العدد ، وحديث 17 / 1 نكاح العبيد والإماء : « . . . استبرؤا سباياكم بحيضة » مطلق يشكل ما ذكرنا وإن كان له ظهور بدوي في الحدوث . ثم إنه ان كانت حاملا فسيجىء حكمها في الأمر السادس في المسئلة 6 .
المسئلة 1 خمسة وأربعين يوما بلياليها : ( كما في 17 / 2 نكاح العبيد و 45 / 3 بعد الغاء الخصوصية عن تفريق العبد والأمة . و 10 / 3 و 1 بيع الحيوان .
المسئلة 1 بحيضين : ( كما في 10 / 1 نكاح العبيد . )
المسئلة 2 الأقوى : ( كما في مثل 18 / 5 نكاح العبيد . )
المسئلة 2 في الدبر : ( لاطلاق قوله : دون الفرج في 18 / 5 ونحوه غيره في غير الباب .
المسئلة 5 : قد حصل : ( هذا غير مقطوع لاحتمال عدم تأثير هذا الوطي في اللقاح . )
المسئلة 6 تعبدي : ( اى تعبدي في اطلاقه والا فالنكتة فيه مفهومة عرفا وهو الاحترام بالارتباط الملكي السابق المقبول شرعا كالاحترام بالزوجية في غير المقام مضافا إلى حفظ الانساب ، مع أن حفظ الانساب مهم بدرجة توجب الالزام في محتمله أيضا ومهبط الاحتمال في هذا الامر المهم هو الشارع إذ العرف كثيرا ما يخطأ . )
المسئلة 6 ثقة مأمونا : ( المطلق من الروايات مثل خبر محمد بن حكيم 6 / 3 نكاح العبيد ومقيّدها مثل خبر حفص 6 / 1 و 4 و 2 واما ذيل 6 / 2 : « . . . ان ذا الامر شديد فان كنت لا بد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها » مع ذكر العدالة والأمانة في صاحبها ، فالظاهر عرفا ان المراد عند الشك في العدالة والأمانة أو مربوط بما قبل الجواب اى قبل ذكر العدالة والأمانة . )