تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على ملحقات العروة الوثقى — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
الاشكالات عليه وردّ رواياته المجلسي والكاشاني أيضا . وفي المقام أيضا روايته في 35 / 4 العدد معرض عنها . فانظر الحال وانصف من نفسك هل يمكن الفتوى ببلوغ الأنثى في الثالثة عشر لأجل رواية واحدة عن عمار ؛ مشتملة على ذلك السّن للذكر أيضا ومع اعراض الأصحاب ؛ عصمنا اللّه تعالى من الزلّات . هذا ولكن للمناقشة في كلام الماتن مجال إذ الراوي في المقام ليس عمار بل محمد بن عمر الساباطي فذكر العمار سهو من قلم الماتن ( قده ) نعم يستفاد من المقام ان غير عمار من سائر الساباطيين أيضا لم يكونوا ضابطين كما أنهم في الأصل من الأعاجم المستعربة . مسئلة ثلاثين وتضم : التكميل بالثلاثين على الأحوط ويحتمل الاكتفاء بالتكميل باحتساب ما كان الشهر عليه من ثلاثين أو انقص . المسئلة 2 في بعض الأخبار : ( وهو رواية عمار الساباطي . المسئلة 3 عليه المشهور : ( ولولا فتوى المشهور الموجب للاعراض عن روايات الحرمة لكان مقتضى الصناعة الحرمة إذ روايات الجواز مربوطة بالضرورة أو الحاجة العرفية أو الانتقال إلى بيت اخر والاعتداد فيه ، أو لأمور راجحة شرعيّة . وفي مورد الحاجة أيضا حدّ الخروج ببعد الزوال إلى العشاء أو بعد نصف الليل إلى العشاء فراجع ، لكن الشهرة على الخلاف توهنها وكذا التجويز بصرف الحاجة العرفية أو الراجحة ، وكذا التحديد ببعد نصف الليل إلى العشاء بل هذا الأخير مما يوهن الامر جدا بل تنكرة المتشرعة بحيث يختلج في البال احتمال خطاء الناقل ، إذ بعد نصف الليل في الشتاء وقت مبيت أكثر الناس عادة بل وكذا في الصيف . بل إذا جاز بعد نصف الليل إلى العشاء يكون بقائها في بيتها قليلا جديدا . نعم هذا التحديد أيضا مربوط بمورد الحاجة . بل هذا الاختلاف في التحديد يوجب وهن الحكم بالحرمة حيث إنه قد يحدّ ببعد الظهر إلى العشاء وقد ببعد نصف الليل إلى العشاء فلعل الحكم هو الكراهة المرتفعة بأمثال هذه التحديدات نظير الاختلاف في تحديد رفع
المعلقات على ملحقات العروة الوثقى — صفحة 19 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي