المسئلة 15 انها تبين بوضع أحدهما : ( واعتقده السبزواري ( قده ) في المهذب على الاحتياط لصدق الوضع ، والحمل اجمالا وللخبر 1 / 10 العدد ، وفيه ضعف السند بحسن وجعفر ابني سماعة لعدم التوثيق وعدم قرائن الوثوق ، وإذا صدق الوضع صدق وضع الحمل فلا يصدق الحمل ) .
المسئلة 18 يقدم قولها : مع يمينها ( لفصل النزاع . وأصل التقديم لمثل صحيح 1 / 24 العدد : « العدة والحيض إلى النساء إذا ادّعت صدقت » . و 2 / 24 : ( قد فرض اللّه إلى النساء ثلاثة أشياء الحيض والطهر والحمل ) .
المسئلة 20 حتى في مقام الدعوى : ( فان الفصل فيه بملاك القضاء الا ما ثبت بالدليل وهو في أصل العدة والوضع ، ولا يستفاد الاطلاق من مثل 1 و 2 / 24 العدد ، يشمل المقام ) .
الفصل الأول في عدة الوفاة
المسئلة 1 منسوخة : والحق عدم ارتباطها بالعدة بل هي في الوصية لسكناها وتمتيعها كما فصّلناه في « العلوم القرآنية » وروايات النسخ في الباب 30 من العدد ضعيفة سندا .
المسئلة 1 فلا عامل به : ( كموارد اخر كثيرة من روايات عمار حيث اعرض الأصحاب عنها ، ذكرتها في المعلقات على العروة ، ومنها 11 / 19 أحكام الوصايا في اخراج الوصية من الأصل ، وفي ذكر سجود السهو راجع ج 3 / 172 من المعلقات ، وردّه المحقق في المعتبر لكنه لفساد العقيدة وضعّفه الشيخ ( قده ) في الاستبصار في باب السهو في صلاة المغرب . ومنها ما رواه في لزوم ارغام الانف في السجود ، ومنها روايته في باب 29 / 7 من أبواب العدد في جواز الزينة للمتوفى عنها زوجها وقد حملها الأصحاب على الضرورة . وانظر كلام الصادق عليه السّلام في عدم ضبط عمار في 17 / 2 اعداد الفرائض ، وقد الّف المرحوم محمد باقر الهمداني البهاري رسالة في عمار ذكر