الياس في الآية أعم من العارضى لمرض أو الذاتي بعد الخمسين ان احتملنا الحمل بالاعجاز مثلا كما في سارة ، ولكن في صحيح الحلبي 7 / 4 ما يظهر منه كون المراد نفى الحيض بالفعل لا الاستعداد فالياس عارضى .
المسئلة 6 اسبق الامرين : ( لصحيح زرارة 3 / 4 العدد ) .
المسئلة 6 يوما على الأقوى : والأحوط لا ينبغي تركه رعاية مضىّ الحيضتين ( كما عليه جمع من المتأخرين تبعا للعمّانى والإسكافي لصراحة الروايات بلا معارض الا 1 / 40 العدد بقرينة السياق ، لكن اعراض المشهور يوهن الروايات ، واما الأيام فلروايات مثل 7 / 42 و 4 / 45 ومعلوم انها عند عدم الحيض أي كونها لا تحيض والا فالحيض هو الأصل .
المسئلة 10 على الشهر الهلالي : ( فإنه المتعارف بحدّ يوجب الانصراف ، ولظهور كريمة القران في ان الاهتداء بالقمر في عدد السنين والحساب ) .
المسئلة 10 احتمالات : ( وكذا في نظائر المقام كصوم الكفارة واجارته لصوم شهرين . )
المسئلة 10 والأقوى : ( فيجعل الوسط هلاليّين لانطباق الاطلاق عليهما ويتم الأول من الرابع ثلاثين لعدم تحقق الشهر الهلالي في الأول فلا شئ يبقى الا احتساب ثلاثين وإن كان يحتمل تتميم الأول بعدد ما بقي منه إلى هلال الثاني لكن المتقين من الاحتساب هلاليا هو في الهلالي بالفعل لا شانا أي لو كان الحادث في ذلك الشهر كان بكذا عددا فالظاهر أن المتن امتن من قول السبزواري ( قده ) في المهذب .
المسئلة 11 اقويهما الوجوب : ( لحرمة الوطي أيضا ) .
المسئلة 13 نعم لو ادّعت : لكن دليل قبول قولها ينصرف عن ذلك ( فإنه ورد فيما كان قولها عن علم منها بخلاف المقام مما هي وغيرها سواء في الجهة العلمية الفنية ) .
المعلقات على ملحقات العروة الوثقى — صفحة 17
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص١٧