في العدة
اقسام العدد واحكامها
المسئلة 1 العدة من الماء : هذه احدى حكم العدة أي علة الجعل لا المجعول وهي معمّمه بتناسب الحكم والموضوع لا مخصّصة أي لا تختص العدة بذلك ولكن في كل مورد كانت الماء أي سبقت إلى داخل الفرج - لا الخارج - لزمت العدة .
المسئلة 5 وجهان : اظهر هما القبول ( باعتبار المدلول الالتزامي اى عدم العدة بل في الباب 47 الحيض : « العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت » الشامل للوجود والعدم ودعوى الياس دعوى عدم الحيض .
المسئلة 6 والفسخ : ( لمطلقات : « إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة والغسل » ولا اعتداد الا بالوضع أو الحيض أو الأشهر كما هو واضح ولصحيح 1 / 2 العيوب والتدليس وفاقا للشيرازى ( قده ) .
المسئلة 6 وهي الأطهار على الأقوى : ( القرء من الجمع لكن لا مطلقا بل الجمع المستعد للنشر وهنا ينطبق على الطهر ، وقد يطلق على النشر اللاحق للجمع ولذا يطلق على الحيض ، بالالتزام ، وعلى الطهر أوفق باللغة . ويحتمل قويا كون جمع القرء بالأقراء بمعنى الحيض كما في حديث : « دعى الصلاة . . . » وبالقروء بمعنى الطهر كما في الآية وفي المقام أبحاث راجع لسان العرب . وكيف كان فالمراد هو الطهر للروايات 14 العدد . وفي الروايات ما يخالف ذلك مثل 7 / 14 ويحمل على التقيّة لو كان صدور الرواية في العراق حيث كان القرء عندهم حيضا وكأنه فتوى أبى حنيفة وغيره راجع المغنى لابن قدامة .
المسئلة 6 ثلاثة اشهر : ( للكريمة 4 من الطلاق وروايات 4 العدد والمراد من