المسئلة 6 وجهان : أوجههما القبول لعدم تمامية أركان الحكم .
المسئلة 7 بانصراف : ولكن الانصراف ممنوع ، ( لعدم اختصاص اليد بالملك . )
المسئلة 12 ويمكن ان يكون نظر : ولعله الأصح ، ( لنفى الفراش بالطلاق ، والاخبار لا تردّه بل ساكتة عنه . )
المسئلة 12 ثم إن الحكم في صورة عدم : ( ومما يناسب ذكره المقام مقام ختم مباحث اليد ، صورة تعارض ذي اليد الآخذ بيد طفل مدّعيا انه تحت ولايته مع استغاثة الطفل بانّ المدّعى سارق وقد اخذه غصبا فان ظاهر كلامهم من جهة عدم اعتبار قول الطفل عدم التوجه إلى استغاثته لكن بناء العقلاء وارتكازهم بل المتشرعة ليس على ذلك ولا سيما في زماننا مما قد كثر سرقة الأطفال ولا أقل من لزوم الفحص وإغاثة الطفل فإنه من الاخوان وقد استغاث ومن سمع استغاثة مؤمن ولم يغثه فليس بمسلم .
الفصل السابع عشر في جملة من احكام اليمين القاطعة . . .
المسئلة 1 فالأقوى عدم الكفاية : ( وهذا اظهر ويظهر منه ان الغرض في الباب لا ينحصر في إحقاق الحق بل لا بد ان يراعى مكانة المذهب وما يراه الدين عظيما قابلا للقسم في مقام النزاع . )
المسئلة 2 المشتملة على حلف : ( بل في نفس القرآن الحلف بغيره تعالى كمواقع النجوم وعمر النبي ( ص ) . لا يقال : فكيف لا يكتفى به في النزاع ، إذ مقام الانشاء لا يناسب الوعد ولا يثبت امرا واقعيا والزاما على الشخص من نفسه ، بخلاف الاخبار عن الواقع وهو اللازم في النزاع .
المسئلة 3 على نية المستحلف : ما لم يصرّح الحالف بأنه يورّى بل في الحقيقة يخرج حينئذ عن التورية .
المسئلة 4 فلا بأس بالعمل بها : لكنه غير لازم ، ( لصدق الحلف بغير هذه