المسئلة 7 لا بعنوان العقوبة : غير معلوم ، ( لعدم دليل على حصول المعاوضة فان باب التقاص نظير باب الغرامات ، لا المعاوضات . )
المسئلة 7 مع أن لازم : لا نسلم بطلان التوالي .
المسئلة 8 فالظاهر عدم وجوب : إذا كان ما له تالفا فلا اشكال في حصول عوض التالف فإنه ضامن لبدله وقد اخذه واما مع بقاء عين ماله فلا نسلم حصول التعاوض لما مرّ .
المسئلة 8 ومن العجب : لا عجب على مبناه في استصحاب الشبهة الحكمية الكلية . وكذا في ما قاله الماتن من انقطاع استصحاب عدم جواز التصرف ، الثابت قبل التقاص .
المسئلة 9 لعموم الآيات والاخبار : لا دلالة في الآيات المزبورة فان الاعتداء بالمثل مثلا يصدق لو كان عند المقتصّ منه أيضا وديعة مثل ما كان عند المقاصّ . وتقابل هذه الآيات مثل كريمة :
« تُؤَدُّوا الْأَماناتِ . . . » .
المسئلة 9 على الكراهة : الشديدة ، ( لمكان كلمة الخيانة في صحيح معاوية ويؤيده حديث زين العباد ( ع ) في سيف قاتل الحسين ( ع ) وسائر روايات الأمانات . )
المسئلة 9 انها حكمة : فيه تأمل بل منع .
المسئلة 10 يمكن القول : وحينئذ فليس العلم بوصفه موضوع الحكم وحينئذ فالأصل المحرز أيضا كاف .
المسئلة 11 يشكل : لا يبعد جواز التقاص ، ( فان الموضوع هو الانكار لا خصوص الجحد بمعنى تعمد الانكار مع العلم بالحق ولا نسلم ان لغة الجحود بذلك المعنى كما أن في كتب اللغة ذكر ذلك أحد المعاني فقط ، ولو كان ذلك معنى الجحود لم يلزم ذكر :
« وَاسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ »
في الآية بعد :
« وَجَحَدُوا » .
المسئلة 12 لا يخفى : ( إذ تجويز التصرف في مال الغريم المنكر لا يستلزم تجويز التصرف في مال غيره . )
المسئلة 13 ليس له : فيه تأمل بل منع .