تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على ملحقات العروة الوثقى — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
المسئلة 24 فتحصل : الأحسن ان يتمسك ببناء العقلاء على الفحص وكذا على التضمين الاستظهارى ، والشارع لم يردع بل اقرّ فهو اللازم . وامّا صرف غلبة الوقوع في خلاف الواقع فهو امر جار في الأصول الجارية في الموضوعات بل شبهات الحكم كثيرا . المسئلة 26 وجهان : وجه عدم حجة الاقرار احتمال انه اقرار بضرر الغير ، المحتمل وجوده . المسئلة 26 والمسئلة محل اشكال : لعدم حجية البينة بلا إقامة دعوى ممّن له الدعوى ولا ولاية لأحدهما على الغائب حتى يدعى عنه .

الفصل السادس عشر في حكم جملة من المسائل

المسئلة 1 للفرق البين : بل لا يستفاد كونه أمينا من صرف كون الطلاق بيده . المسئلة 2 بالنسبة إلى لحوق الولد : ( اى انّ حديث : « الولد للفراش » مربوط بالشك فإذا شك في كون الولد له أولا ، فباحترام الفراش الشرعي يلحق به إذا احتمل ذلك باحتمال الدخول أو احتمال الامناء في الفرج أو الحوالى مع الجذب . واما كلمة الفراش فهي بمعنى الزوج أو ما يفترش اى قانونا . المسئلة 3 لكن لا يبعد : بل يبعد ( لبعد التعبد ، وعدم مناسبة الأشهر مع لزوم الاختبار من المرأة فينزل الاطلاقات على المتعارف من كون العدة بالحيضات . ) المسئلة 4 بل هو نوع آخر : هو كذلك لكن يمكن التمسك باصالة جواز الاستمتاع كلما أراد فإنه قبل الطلاق كان جائزا فالان كما كان . وليس هذا تعليقا . المسئلة 5 قولها مع عدم البينة : اى مع اليمين . المسئلة 5 ملك وغيرها : اى كونه أمينا ويمكن عدّ نفس هذا الادعاء رجوعا . المسئلة 5 مصدقة في العدة بقاء وانقضاء : مرّ الاشكال فيما كانت العدة بالأشهر . المسئلة 5 وهذا واضح : ( فان أصل الصحة أصل عقلائي متيقنه ما ذكره ( قده ) .
المعلقات على ملحقات العروة الوثقى — صفحة 117 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي