المسئلة 15 لان زمانه معلوم بالفرض : هذا بحسب زمانه الذاتي لا الزمان اللحاظي بالنسبة إلى امر زماني آخر وبعبارة أخرى الزمان الانتزاعي ، فيصح ان يقال : البيع قبل الرجوع مشكوك وإن كان منشأ الشك جهل زمان الرجوع . الّا ان يقال بانصراف أدلة الاستصحاب عن الزمان الانتزاعي فتأمل .
المسئلة 16 بقاء حياته إلى ما بعد موت أبيه : بناء على جريان الأصل في المجهول والزمان الانتزاعي لكن مرّ احتمال انصراف دليل الاستصحاب كما قال البروجردي ( ره ) . ويمكن تأييد عدم الانصراف بأدلة الغرقى والمهدوم عليهم إذ احتمال التعبد بعيد .
المسئلة 20 في الجواهر : ( وقد أورد عليه الگلپايگاني ( قده ) في قضائه بأنه من التمسك بالعام في شبهة مصداق المخصّص » ولكن لعل نظر الجواهر إلى لزوم احراز المخصّص كما عليه الماتن ( قده ) في مواضع متعددة من العروة ولعله لذلك لم يورد هنا على الجواهر . )
المسئلة 21 لأصالة بقاء الاسلام إلى ما بعد الموت : بناء على اتحاد هذا العنوان مع عنوان كون الموت عن وارث مسلم إذ الإرث اثر الموت . من باب خفاء الواسطة . وهكذا الكلام في مسئلة 20 عند قوله : « إذ أصل بقاء الحياة لا يثبت تقديم الاسلام على الموت » فان الإرث اثر الموت عن وارث مسلم لا اثر تقدم الاسلام .
المسئلة 22 تقسم التركة : من باب العدل والانصاف .
المسئلة 22 وجود المقتضى : الذي لا دليل على حجية تلك القاعدة .
المسئلة 23 فالقرعة : لتعيين العمل بإحدى البينتين أو لتعيين المدعى .
المسئلة 23 بالمناصفة : عملا بالعدل والانصاف .
المسئلة 23 يجوز استصحاب حياة كل : اى لاثبات موضوع الإرث وهو كون الوارث حيا عند موت المورث لكن يبقى شئ وهو احتمال الاثبات لكون الموضوع مقيدا وانّ موضوع الإرث كون الموت عن وارث حىّ لا مركبا من الموت وحياة الوارث .
المعلقات على ملحقات العروة الوثقى — صفحة 116
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص١١٦