تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على ملحقات العروة الوثقى — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
المسئلة 14 يحتمل جوازه : تعين حق الداين في هذا المدفوع إلى زيد يحتاج إلى دليل . المسئلة 15 لكنه أيضا مشكل : لا اشكال فيه ، ( لصدق الانكار بل الجحود على ما مرّ . ) المسئلة 19 ولا يخفى ما فيه : ( لارتكاز المتشرعة على تقبيح التصرف في مال الغير الّا باذنه أو اذن الشرع ، ودليل التقاص لا يشمل المقام . ) المسئلة 23 فمشكل : إذ المالك هو العنوان لا الافراد ولو فرض الافراد فليست على العموم الاستغراقي والّا لزم الاستيعاب فيلزم دخالة المالك أو ولىّ امر الفقراء في التطبيق ، ثم لو فرض تجويز التقاص بلا اذن الحاكم لزم الهرج والمرج واختلال النظام . المسئلة 24 عن اشكال : ( لعدم مجوز لانشاء البيع ممن المال عنده . ) المسئلة 25 من التأمل : الأقوى الجواز ، ( فإنه إذا فرض امكان الانشاء والتسبيب الطولى فلا اشكال والظاهر من عمل عرف العقلاء ذلك . ) المسئلة 26 إلى التأمل : الظاهر عدم الجواز ، ( فان التقاص ليس بمعنى المعاوضة بل كبدل الحيلولة المادامى . ولذلك فلا فراغ حتى يجب اعلام فراغ ذمته على ما يأتي في المسئلة 27 . ) المسئلة 35 من باب الوفاء : الوفاء يحتاج إلى القصد وهنا قصده التقاص بحساب حصته فليس من باب الوفاء حتى فيما كان من الجنس . المسئلة 36 وإن كان هو الأحوط : لا يترك ، ( فان استقلال الشخص في ذلك ينجرّ إلى اختلال نظام الجامعة . وكثير من الناس لا يعرفون مواضع القصاص كما هو حقه فيلزم تضييع الحقوق كثيرا وقول الماتن ( ره ) : « محل الكلام صورة تيقن . . . » لا يفيد في ذلك لان في رفع لزوم الاذن تلك المحاذير ويمكن دعوى كل شخص معرفته . والظاهر عدم منافاة العمومات لاشتراطها بشئ له دليل مثل ما قلنا من اختلال النظام