ميزان تشخيص المدعى والمنكر أعم من ذلك حتى انّه يشمل القرائن .
المسئلة 12 وهي مقدمة على اصالة عدم الرّهانة : ذلك الأصل سقط بالتعارض مع اصالة عدم الوديعة . نعم الدّين قرينة على الرّهن لا بمعنى الامارة الشرعية . الّا ان يراد حجية اليد بالنسبة إلى حق التصرف زائدا على المتيقن الموجود في الرّهن والوديعة . اى بالنسبة إلى بعد إرادة المالك للاخذ .
المسئلة 12 الذي له الرهن : اى المالك .
المسئلة 12 قاعدة الضمان في اليد : لكنه مخصّص بدليل اليد الأماني نعم المصنف يعتقد لزوم احراز المخصّص .
المسئلة 12 وفيه انه حكم تعبدي : مرّ الاشكال في ذلك .
المسئلة 12 محل تأمل : بل لا معنى لدعوى الرهن حينئذ الّا إرادة الرهن على الدّين في المستقبل .
المسئلة 13 ففيه أيضا تأمل : نظرا إلى عدم ثبوت كون اصالة الصحة امارة حتى يثبت لوازمها . واما في النزاع بين المتعاملين فالحكم بانتقال الثمن يكون من باب الاقرار .
المسئلة 14 لاتحاد حقيقتهما : هل الملاك في مثل المقام اتحاد الحقيقة واقعا أو بنظر الطرفين ؟ فإنهما في نظر العرف حتّى المتشرعة في زماننا كأنهما حقيقتان . لكن حيث إن حكم مقام الاثبات عند الاختلاف هو الدوام نظرا إلى اصالة عدم ذكر الاجل . وإن كان في مقام الثبوت ما ذكرنا من الاختلاف في نظر العرف ، فالحكم كما في المتن .
المسئلة 15 فعل شخص حجة له على غيره : لا نسلم اختصاص قاعدة الحمل على الصحة في التنازع بين مدعى الصحة والفساد ، بما إذا كانا طرفي المعاملة وعلى فرض ذلك فلا نسلم لزوم الطرفيّة كما يكون بين الموجب والقابل بل يكفى كونه ذا حق في مورد المعاملة .
المعلقات على ملحقات العروة الوثقى — صفحة 115
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص١١٥