تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على ملحقات العروة الوثقى — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
المسئلة 9 يمكن ان يقال الأصل عدمه : الظاهر خلاف ذلك إذ المهر على عهدة الزوج واحتمال التبرع ونحوه خلاف الأصل . المسئلة 10 قبل الاستيفاء فلا اشكال : « نظرا إلى كون الملاك هو الغرض والغرض هنا اثبات الأجرة أو عدمهما فيما بعد . » المسئلة 10 حكم تعبدي : فيه اشكال بل منع . ( هذا وقد مرّ في أصل البحث ان الملاك في الادعاء والانكار هو المصبّ الّا إذا كان الغرض واضحا مبانا بحيث يكون هو المطرح في النظر بصرف الدعوى بين الطرفين . واما الاختلاف بين الوديعة والقرض فبناء على ما ذكرنا من اعتبار المصب وإن كان المقتضى هو التحالف لكن حيث إن المراد من دعوى القرض هو اخذ العوض بحسب فهم العرف من باب دلالة الالتزام دلالة ظاهرة والغالب عدم دفع المال مجانا فقول مدعى القرض موافق للقاعدة ولا يلزم موافقة الأصل في جميع الموارد . ولا يجرى ذلك في الاختلاف بين الإجارة والعارية لعدم المجانية في العين ، فيهما معا . المسئلة 10 فتأمل : لعله يشير إلى ما ذكرنا من عدم كون الملاك الأصل العملي بل القاعدة . والمبنى الصحيح في تشخيص المدعى والمنكر هو العرف والظاهر عندهم كون الملاك هو القاعدة لا الأصل بخصوصه . المسئلة 11 فلا مانع : بل ذلك مقتضى القاعدة لكون الملاك في تشخيص المدعى والمنكر هو الموافقة للقاعدة وحيث إن الغالب عدم الدفع مجانا فالحديث على القاعدة ، وأيضا لو بنى على عدم الضمان لزم منه ذهاب أموال الناس هدرا وهذه قاعدة عليها معاش الناس ، وهذه غير قاعدة الاحترام المحض . المسئلة 11 لأصالة بقائها على ملكه : هذا على كون المبنى هو الغرض واما على المصبّ فالقاعدة هو التحالف . المسئلة 12 المالك للأصل : اى استصحاب جواز التصرف ولعل المراد من الأصل في كلامه في جميع الموارد هو القاعدة . ويظهر من عبارة ابن حمزة الآتية ان