تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على ملحقات العروة الوثقى — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
بأول ما يسمع اليه وإن كان المصبّ غيره فتدبّر جيّدا . المسئلة 1 مع الاغماض عن أصل البراءة : كان مراده الاستصحاب وفيه عدم وجود حالة سابقة . وليس الاشكال في الاثبات حتى يدفعه بقوله : إذ ليس الغرض إلى آخره مع أنه أيضا وارد لو لم يكن دليل اجتهادي في البين يثبت الامر بالباقي . المسئلة 2 وثانيا مجرد احتمال التعدد : الظاهر تأثير احتمال التعدّد إذ البينتان حجتان بلا فرق بين المطلقتين والمؤرختين فيعمل بمقتضاهما ، وهكذا في المسئلة 3 . المسئلة 3 : لان الثابت في الشرع حجيّته بينهما لا دعواهما : يمكن ان يجعل المبنى كون الملاك هو المصب أو الغرض وقد مرّ تقوية كونه المصب . المسئلة 3 مع فرض وحدة العقد : نعم العقد واحد لكن لاحتمال كونه على نصف الدار فالنصف الآخر لا بد من كونه بإزاء اجرة زائدة ومدار الحجية على البيّنة وهي الملاك . المسئلة 4 مرسل البزنطي : ( ولا بد من التأمل في وجه هذا التعبد بنفع البائع كالتعبد بضرره في قاعدة : كل مبيع تلف قبل قبضه . . . ، ولعل وجهه الاسهليّة بحسب المجتمع من تبعات النزاع ومسائل القضاء . المسئلة 5 ويحتمل الرجوع إلى القرعة : لكنه ضعيف ، لعدم الاشكال وهو موضوع القرعة ، مع وجود قاعدة العدل والانصاف . المسئلة 6 كان قبل القبض : فيما للقبض في البيع اثر . ثم إنه قد مرّ البحث في كون الملاك هو الغرض أو المصبّ فيختلف الحكم في هذه المسئلة وما بعدها . المسئلة 8 والظاهر هو الأول : لكن الضمان هنا يثبت باليد مع أن الضمان به مخصوص باليد العادية أو خصّص الضمان بغير مثل الوديعة والإجارة و . . . فيصير من التمسك بالعام في شبهة مصداق المخصّص . نعم مرام الماتن ( قده ) جواز التمسك فيما لم يحرز المخصّص .