تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على ملحقات العروة الوثقى — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
حجية البيّنة ولا اطلاق له بالنسبة إلى الموارد . واما خبر حفص فلا يعلم كونه في مقام بيان حجيّة الشهادة عند القاضي كما أنه نفر واحد ، وامّا خبر فدك فلا يبعد كون الامام بصدد النقض على أبى بكر بجهتين لا خصوص الفرق ، نعم بعض الروايات ظاهر وصريح في حجية بيّنة الداخل أيضا كخبر غياث وجابر . لكن الشهرة مرجّحة للروايات المخصصة لحجيّة البيّنة بالمدّعى على ما هو صريح مقبولة عمر بن حنظلة . المسئلة 2 لفائدة الاقربيّة إلى الخروج : يريد ان الحمل على سهام القرعة أقرب إلى عدم كون العين تحت يدهما . ويحتمل كون الفائدة قاعدة . ولعل المراد من سهام القرعة تعدّد ورقة القرعة مسماة باسمه .

الفصل الرابع عشر في حكم بعض الدعاوى

المسئلة 1 ويحتمل التحالف : لكنه ( قده ) ردّ التحالف سابقا في الصورتين من عدم اليد أو وجود اليد لهما . المسئلة 2 أقوى من اليد : الملاك هو القوة ولا نسلم انها للمستأجر مطلقا أو للمالك مطلقا . المسئلة 4 وقيل باشتراكهما : ( لكنه ضعيف . ) المسئلة 9 فتأمل : ( لعل نظره ( قده ) إلى أن صرف التعدد لا يكون مرجحا ، كما أنه في تعارض الاخبار لا ترجيح بصرف التعدد كتعارض خبر مع خبرين . )

الفصل الخامس عشر في الاختلاف في العقود

المسئلة 1 . . . المقصود من النزاع : مرّ في المجلد الرابع من المعلقات البحث في ان الملاك هو المصبّ أو الغرض وما يبدو الآن عجالة في الذهن كون الملاك هو المصبّ بلا توجه إلى الغرض الّا إذا كان الغرض مبانا واضحا بحيث ينتقل الذهن