المسئلة 16 وادعت ان أباها ملكها : ( اى كان الاختلاف بين البنت والأب كما يظهر منهم لا إذا كان الاختلاف بينها وشخص آخر وادعت التملك من أبيها ، ولعل العمل على الفرق لكن سؤال الفرق باق فتأمله جيّدا . وهكذا الفرق في الاختلاف بين ذي اليد وغيره إذا قال ذو اليد اشتريته منك أو قال اشتريته من زيد . وسيأتي في آخر كلامه ما يفيد المقام . )
الفصل الثالث عشر في تعارض اليدين والبيّنتين
المسئلة 2 فمنها خبر أبى بصير : ( راجع أبواب كيفية الحكم سيما الباب 12 . )
المسئلة 2 أولى بالتقديم : ( لان احتمال الصدق فيه أكثر . )
المسئلة 2 عدالة الأخرى يسيرا : ان لم يوجب وثوقا أكثر والّا فيرجح به بناء على ما ذكره آنفا .
المسئلة 2 اشعار خبر فدك : اشعار ضعيف ، ( لقوة احتمال انه ( ع ) استشكل بأمرين . )
المسئلة 2 ادعاه سيد الرياض : ( ج 15 ، ص 208 . )
المسئلة 2 لما يحكى عن ابن حنبل : صرف الموافقة مع واحد من علماء العامة لا يكون مضرا سيما مع موافقة مشهور علماء الخاصة أيضا لو لم يكن اجماع كما ادعاه صاحب الرياض ، والانصاف ان المسئلة مشكلة كما قال الأستاذ في تحرير الوسيلة ، لكن الأقوى مع ذلك كله بعد الدقة في مجموع الروايات والأدلة وتنسيقها هو عدم اعتبار بيّنة المنكر كاصرّح به في حديث منصور ، ولا يبعد كون المراد من تقديم بيّنة الخارج في بعض الروايات ، التقديم من جهة أصل الاعتبار اى هذه معتبرة دون الداخل . كما أنه يحتمل قويا كون المراد من قول الكاظم ( ع ) في صحيح حمّاد التأكيد في اثبات حقه ، لا الحاجة إلى البيّنة أو اعتبارها ، ولعلّ المراد اثبات عنوان الكذب بواسطة البيّنة . واما قوله ( ع ) : انما اقضى بينكم إلى آخره فهو في مقام بيان أصل