كون الكيس تحت يد الجماعة . والعجب تعبيره ( قده ) : « الظاهر . . . العلم » . ثم لا يبعد دعوى سيرة المتشرعة أيضا على ذلك بل من العقلاء كلا فإنه إذا كان شئ ملقى في الطريق فادعى شخص انّه له سقط من جيبه مثلا لا يزاحمه أحد ويحكمون بأنه له .
المسئلة 14 كذبه يعلم ملكيته : فيه ما لا يخفى .
المسئلة 14 بالدفع إلى صاحبه والّا : فيه ان مورد الصحيحة نفس هذا فلا مجال لقبول الصحيحة حينئذ ثم لا يخفى ما في قوله : « المراد من عدم الاتهام هو العلم بصدقه » .
المسئلة 14 فإنه يعدّ انه في يده : ان صدق ذلك عرفا وفيه تأمل ثم مورد صحيح البزنطي ليس مثل ذلك .
المسئلة 14 فروع أحدها . . . وجهان : الظاهر شمول قاعدة حكم المدعى بلا معارض للمقام ، ( لالغاء الخصوصية بل لا يرى العرف خصوصية لوحدة المدّعى . وكذا الفرع الثاني . )
المسئلة 14 الثالث . . . وجهان : الظاهر عدم جريان قاعدة حكم المدعى بلا معارض ، ( فان تلك القاعدة فيما لا يد عليه لاحد وهنا قد ثبت يد الصّائد عليه .
الرابع . . . فهل تسمع : الظاهر من سيرة العقلاء عدم مزاحمته وهل يجرى عندهم حكم الملك بان يشترى منه فيه تأمل . ( لعدم ثبوت السيرة وعدم شمول النصوص حتى صحيح البزنطي لعدم الاطلاق بل الاطلاق المقامي يدل هنا على عدم كون المورد من القبول بعد الردّ . )
المسئلة 15 صحيح رفاعة و . . . : ( 8 / 3 و 2 و 1 ميراث الأزواج . )
المسئلة 15 ساكتة عن ذكر الحلف : ( لكنه على القاعدة . والحكم هو التحالف إذا كانت اليد مشتركة ، وإذا كانت يد مختصة زائدة على المشتركة فصاحبها هو المنكر وعليه الحلف .
المسئلة 16 ( رواية جعفر بن عيسى : 23 / كيفية الحكم . )
المعلقات على ملحقات العروة الوثقى — صفحة 110
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص١١٠