المسئلة 5 للعمل بالمقيد : اى بأصله المطلق ولعل مبنى ذلك عدم اعتبار الدلالات الالتزامية في باب القضاء حتى ينحل مفاد البيّنة إلى مفادين منفصلين .
المسئلة 6 لترجيح يد المسلم : ( عليه الاجماع ويستفاد من النصوص المتفرقة في أبواب الطهارة ومن نصوص : « الاسلام يعلو ولا يعلى عليه » . )
المسئلة 7 فهو لمن في يده : لكن المفروض كونه تحت يدهما كليهما وبه يظهر عدم مورد لتقسيم البيّنة بالداخل والخارج .
المسئلة 7 على طريق العول : اى التنقيص بالنسبة على الطرفين .
المسئلة 7 لكنه خلاف المشهور : لكن القاعدة كذا يقتضى ومفاد المرسلين أيضا ذلك ، ( فإنه مفاد قاعدة العدل والانصاف وعليه صاحب الجواهر أيضا واستظهره من النصوص ولكن مفاد النصوص وقاعدة العدل ليس التثليث بل التربيع في مثل مسئلة الدار . ثم إن المفروض كون الدار تحت يدهما وقد مرّ امكان استقلال اليدين .
والكلام في حجية اليدين ومدعي النصف يعترف بعدم حجية يده في النصف . وأظن ان احتساب العول بالثلثين والثلث لم يكن من ابن جنيد نفسه وكيف كان فالاحتساب كذلك ليس على ما ينبغي بل مقتضى القاعدة التربيع في مثل مسئلة الدار والدرهمين . والظاهر أن اشكال الماتن ( قده ) أيضا بأنه خلاف المرسلة مربوط بالاحتساب إذ الرواية مفادها التربيع . )
المسئلة 8 والأكثرية : ( كما ورد في روايات تعارض البيّنات خلافا للاستاد في التحرير حيث لم يفصّل . )
المسئلة 11 هنا اشكال : ( لظهور الدليل في مورد العتق الاختياري . )
المسئلة 13 مدفوعة : فيه ان الحكم على الواقع لا معلوم الرقيّة الّا ان يريد التمسك بمثل رواية حمران أو اصالة الحرية عقلائيا .
المسئلة 14 من حيث حصول العلم : فيه اشكال فإنه خلاف تعبير الامام : « هو للذي ادعاه » ، مع أنه ان كان معلوما لا وجه لسؤال الراوي سيما وهو المنصور . ثم لا نسلم
المعلقات على ملحقات العروة الوثقى — صفحة 109
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص١٠٩