تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على ملحقات العروة الوثقى — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨

الفصل الثاني عشر في جملة من احكام اليد

المسئلة 1 نعم قد يحتمل الحلف لترجيح : وإذا رجح أحدهما فلا وجه للتنصيف . المسئلة 1 على يمين صاحبه : لعل المراد من خبر 5 / 2 آداب القاضي تقديم من كان على يمين القاضي لا خصمه ، وإن كان المستحب للمدعى ان يقوم عن يمين خصمه . المسئلة 2 لقاعدة الغرم : ( كانّ المراد قاعدة : من له الغنم فعليه الغرم ، والغنم هنا صرف كون المال تحت يده وله التصرف والاخبار بملكيته ويظهر من الجواهر غير ذلك . ) المسئلة 2 والأقرب التنصيف : لتقدم قاعدة العدل والانصاف على القرعة كما فصّلنا في المعلقات على العروة . المسئلة 2 ويحتمل ان يحكم بكونها له : وهذا اظهر ، ( لمكان اليد فإنها حجة حتّى بالنسبة إلى شخص ذي اليد إذا شك . ) المسئلة 2 تقسّم بينهما : لما مر من تقدم العدل والانصاف على القرعة وسيأتي ما في التنصيف هنا . المسئلة 2 لا واقع مجهول في المقام : موضوع القرعة هو الامر المشكل لا خصوص المجهول نعم قاعدة العدل والانصاف اقدم كما ذكرنا في محله . المسئلة 2 مع أنه لو جعل : اى المقام ليس مقام المدعى والمنكر على ما ذكر الأردبيلي ( قده ) ولو كان من ذلك الباب لم يجر التنصيف أيضا فلا وجه للتقسيم كما ذكر الأردبيلي ، إذ حلف كل منهما ينفى حق الآخر ولا يكون العين لواحد منهما حينئذ الّا مع انضمام العلم بكون العين لأحدهما . المسئلة 4 والأقرب بناء المسئلة : « وسيأتي ذلك البحث مفصّلا في الفصل الثالث عشر . المسئلة 4 والمدار في الدخول : « اعتبار حال الملك باعتبار مفاد البيّنة والمفاد مربوط بالسابق وعندئذ كان بيّنة عمرو بينة الداخل » .