تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على ملحقات العروة الوثقى — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
المسئلة 5 وكيلا عن غيره : اى فيما يرتبط بالمال وعنده مال من الموكل . المسئلة 5 على قبول اقرار الوكيل : وهو إذا كان وكيلا مطلقا أو في مال خاص . المسئلة 12 يمكن ان يقال : بل ذلك مقتضى الولاية ومن شؤونها . المسئلة 12 واما الولي غير الاجبارى : الظاهر أنه أيضا كالاجبارى فيما لا عبرة بيمين المولى عليه كالصغير والمجنون ، أو لا علم له بأموره كالغائب الذي لا خبر له عن أموره وإن كان الاحتياط في المولى عليه الكبير أوجه . نعم لا يجرى ذلك في الوكيل . ( والظاهر أن ما ذكرنا عليه سيرة العقلاء أيضا . وفاقا للسبزواري في المهذب وخلافا للاستاد وغير واحد . فان ما ذكرنا مقتضى الولاية الاجبارى وغيرها . )

الفصل الحادي عشر في احكام اليد

المسئلة 1 خبر حفص : ( راجع 25 / كيفية الحكم . والباب 8 / ميراث الأزواج . ) جميل : ( 3 / 1 اللقطة ، وموثق إسحاق 5 / 3 بل الظاهر علمه بأنه ليس له : فيه منع واضح . وكيف كان فظاهر الحديث عدم علمه بالواقع لا في الدار ولا في الصندوق خلافا للماتن في الدار ، وللمستند في الصندوق . وسرّ عدم حجية اليد في الدار تعارض الايادي وضعف يد صاحب البيت . المسئلة 4 على نحو بيان المصرف : المصرف غير الملك وان كان يحصل الملك بعد الاخذ وعندئذ هو مالك وحده . ولا نتصور مالكين مستقلين . وفاقا للاستاد في التحرير في عدم قبول المالكين المستقلين . المسئلة 5 في يد غير مدعيا : ( حال من غير ، وهذا ليس مثالا لمطلبه بل ما بعد قوله بخلاف . ) المسئلة 5 انه ادّعى : اى المدعى المستولى .
المعلقات على ملحقات العروة الوثقى — صفحة 107 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي