المقام دعاوى والدين ديونا والمقام من الأقل والأكثر استقلالا ، وكذا بحسب بناء العقلاء في أمثال المقام بلا ردع من الشارع . واما اعترافه بالاشتراك في العين على ما استدل به الماتن ( قده ) فلا يضرّ إذ الاعتراف مربوط بأصل العين لكن القضاء عيّن سهمه المشاع ، والباقي لم يثبت الاشتراك فيه بحسب القضاء ولولا التعيين بالقضاء لزم ضرر الحالف لعدم امكان اثبات حقّه أصلا إذ كل ما أثبت باليمين فهو أيضا مشاع حتى الذّرة الأخيرة . )
المسئلة 7 إذا قبض حصته من الدين : ( وهذا واضح حيث لا يجوز له نقض الشركة فان المأخوذ أيضا جزء من أموال الشركة فلا وجه لكونه معينا للقابض . وفي مورد الاقرار أيضا لا اشكال ، لعدم حلف ولا قضاء في البين . )
المسئلة 9 بل يوقف : بل الظاهر جواز حلف القيّم ، ( فان ذلك من مقتضى الولاية وخارج عن عدم جواز الحلف على مال الغير ، والايقاف إلى البلوغ والإفاقة ، الموجب للتعطيل يوجب الهرج والحرج في كثير من الموارد . وإذا جازت المصالحة فكيف لا يجوز الحلف ، والكل يكون من جهة الولاية ولا فرق . )
المسئلة 10 ففي المرسل : ( وكما في رواية داود بن حصين 24 / شهادات وغير ذلك . )
المسئلة 11 فهل يثبت بذلك وصيته : الظاهر فرض المسئلة في دعوى الورثة دينا على شخص وقالوا أوصى المورث بصرفه في . . . بنحو الوصية العهديّة أو قال المورث : هو ملك زيد مثلا بنحو الوصيّة التمليكيّة .
المسئلة 11 وان كان يمكن : وهذا اظهر .
المسئلة 11 وعلى الأول : اى الاشكال لعدم جواز الحلف على مال الغير فيحلف الموصى له لا الوارث .
المسئلة 11 الفرق : اى ففي العين تحصل الشركة دون الدين .
المسئلة 12 نعم إذا حلف الوارث : وذلك فيما كان الوارث أيضا مدعيا ، ( فان ظاهر الأدلة ان إقامة الشاهد والحلف من حق المدّعى . )
المعلقات على ملحقات العروة الوثقى — صفحة 105
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص١٠٥