تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على ملحقات العروة الوثقى — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤

الفصل السابع في الشاهد واليمين

المسئلة 1 . . . ومع ذلك كله لا يبعد الحاق : بل يجرى في كل الحقوق المالية ، ( وفاقا للمشهور ولعموم مثل صحيح محمد بن مسلم ، ولا يبعد فهم الحقوق المالية من قوله ( ع ) : « حقوق الناس » في الصحيح ، كما فهم المشهور ويؤيده صحيح عبد الرحمن في درع طلحة ، فإنه لا يبعد فهم الاطلاق من كلام الرسول ( ص ) ونقل علي ( ع ) ، لكل مسئلة مالية ، واما روايات الدين فما لا بأس بسنده على الأوجه ويدل على الانحصار رواية زرعه وليس اظهر من عموم صحيح محمد بن مسلم ، هذا مع اعراض المشهور عن الاختصاص بالدين . هذا كله مع بعد الفرق بين الدين وسائر الحقوق المالية بحسب العرف فلو كان مراد الشرع هو الاختصاص لزم التصريح الأكيد ولا يكفى لذلك صرف رواية زرعة مع وجود ما يقابلها . وبعد ذلك فالظاهر عدم صحة فتوى الأستاذ في التحرير ، والسبزواري في المهذب بالاختصاص بالدين تبعا للنراقى في المستند . ) المسئلة 4 بعد عدم الاطلاق : لا يبعد اطلاق مثل صحيح محمد بن مسلم ، ( لعدم قيد في الكلام من هذه الجهة مع ذكر الموضوع وهذا بمعنى كونه في مقام البيان . ) المسئلة 5 لكن لا يبعد : بل هو الأظهر ، ( لعدم فرق من هذه الجهة بين الجزء والشرط . ) المسئلة 6 على الأقوى : ( فان الظاهر من السيرة وبناء العقلاء ان الأصل في الكشف هو محتوى الشكاية لا خصوص الشاكى وإن كان الحق له ، وقد أقيم الشاهد على الشكوى فلا يحتاج إلى الإعادة ، والحلف لنفسه شاهد على ذلك والّا كان اللازم الحلف على أنه لمورثه . ) المسئلة 6 ولم يحلف على عدم : يريد حلف المدعى عليه لانكاره . المسئلة 7 وهو الأظهر : بل الأظهر التعيين وعدم الاشتراك مع سائر الشركاء نعم يشترك في العين مع الغريم ، ( فان القضاء بمنزلة التقسيم ، بعد كون الدعوى في