تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على ملحقات العروة الوثقى — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
نحوه ، أو نقول لا عموم على منع نفوذ الحلف على مال الغير فيحلف الولي ونحوه فالخبران يشملان المقام ويحلف الولي ونحوه اما لجواز الحلف في المقام للتعبد أو لعدم دليل على عموم عدم نفوذ الحلف يشمل المقام . الخامس . . . معرّفات : يريد بذلك انه علة الجعل لا المجعول كما يكون الامر كذلك في الحكمة . واما صرف التعريف فهو خلاف ظاهر الدليل . كصحيح منصور : ( راجع الباب 16 من الوصايا . ) المتمم عشرين . . . يشكل التعويل على التعليل : هذا هو التحقيق فان صحيح محمد بن مسلم غير معلل وخبر عبد الرحمن ضعيف ، والتعليل فيه مربوط بالدين نظير : كل هذا الرّمان لأنه أكبر فلا يشمل كل أكبر ولو في غير الرّمان نعم بعض ما مرّ مثل التعميم بالنسبة إلى الوصي والولي للمدعى لا باس به لكن لا للتعليل بل لشمول صحيح محمد بن مسلم بحسب العرف ، واما دعوى وصىّ الميت عليه لأرباب الخمس فهو منصرف عنه الخبر والصحيح ، فإنه معين من طرف الميت لاصلاح أموره دنيويا وأخرويا ، وليس من الدعوى على الميت على ما عنون في الصحيح والخبر ، واما إذا علمنا بعدم الوفاء فالخبر لا يشمله والتعليل يفيد عدم لزوم اليمين لكن المهم هو الصحيح وهو عام يشمله ويوجب اليمين . واما الفرع الثامن فالظاهر عرفا عدم لزوم ضمّ اليمين ، لانصراف الدليل بعد وجود اليمين . واما الاقرار المذكور في الفرع السابع فالظاهر عدم جريان حكم البيّنة فيه واما الفرع السادس فبعد ضعف الخبر يلزم العمل بعموم الصحيح فيلزم اليمين في كل دعوى على الميت وكذا الفرع الخامس واما الفرع الثاني المربوط بالعين فلا يشمله الصحيح فلا يلزم اليمين . وباقي الفروع حكمه واضح .