بها من الأبواب والأخشاب والأوتاد والأشجار وما عليها من الأوراق والثمار والخضروات والنباتات ما لم تقطع وإن بلغ أوان قطعها ، بل وإن صارت يابسة ، ما دامت متّصلةً بالأرض أو الأشجار ، وكذا الظروف المثبتة في الأرض أو الحائط ، وكذا ما على الحائط والأبنية ممّا طلى عليها من جصّ وقير ونحوهما عن نجاسة البول ، بل سائر النجاسات والمتنجّسات ، ولا تطهر من المنقولات إلّاالحصر والبواري فإنّها تطهرهما أيضاً ، والسفينة والطرادة من غير المنقول ، وفي الكاري ونحوه إشكال ، وكذا مثل الجلابية والقفّة ، ويشترط في تطهيرها أن تكون في المذكورات رطوبة مسرية وأن تجففها بالاشراق عليها ، بلا حجاب عليهم كالغيم ونحوه ، ولا على المذكورات جفّت بها من دون إشراقها ولو باشراقها على ما يجاورها أو لم تجفّ أو كان الجفاف بمعونة الريح لم تطهر ، نعم الغيم الرقيق أو الريح اليسير على وجه يستند التجفيف إلى الشمس وإشراقها لا يضرّ ، ويكفي إشراقها على المرآة مع وقوع عكسه على الأرض .
م « 371 » كما تطهر ظاهر الأرض كذلك باطنها المتّصل بالظاهر النجس باشراقها عليه وجفافه بذلك ، بخلاف ما إذا كان الباطن فقط نجساً ، أو لم يكن متّصلًا بالظاهر بأن يكون بينهما فصل بهواء أو بمقدار طاهر أو لم يجف أو جفّ بغير الإشراق على الظاهر ، أو كان فصل بين تجفيفها للظاهر وتجفيفها للباطن ، كأن يكون أحدهما في يوم والآخر في يوم آخر ، فإنّه لا يطهر في هذه الصور .
م « 372 » إذا كانت الأرض أو نحوها جافّةً وأريد تطهيرها بالشمس ، يصبّ عليها الماء الطاهر أو النجس أو غيره ممّا يورث الرطوبة فيها حتّى تجفيفها .
م « 373 » لا يلحق البيدر الكبير بغير المنقولات .
م « 374 » الحصى والتراب والطين والأحجار ونحوها ما دامت واقعةً على الأرض هي
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 99
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٩٩