تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١

الخامس - الانقلاب

م « 379 » يطهر الخمر بانقلابه خلّا ؛ سواء كان بنفسه أو بعلاج كالقاء شيء من الخلّ أو الملح فيه ؛ سواء استهلك أو بقي على حالة ، ويشترط في طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول نجاسة خارجيّة إليه ، فلو وقع فيه حال كونه خمراً شيء من البول أو غيره أو لاقى نجساً لم يطهر بالانقلاب . م « 380 » العنب أو التمر المتنجّس إذا صار خلّا لم يطهر ، وكذا إذا صار خمراً ثمّ انقلب خلّا . م « 381 » إذا صبّ في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر وبقي على حرمته . م « 382 » بخار البول أو الماء المتنجّس طاهر ، نعم لو تقاطر من سقف الحمّام فنجس . م « 383 » إذا وقعت قطرة خمر في حبّ خلّ واستهلكت فيه لم يطهر ، وتنجّس الخلّ ، إلّا إذا علم انقلابها خلًاّ بمجرّد الوقوع فيه . م « 384 » الانقلاب غير الاستحالة ، إذ لا يتبدّل فيه الحقيقة النوعيّة بخلافها ، ولذا لا يطهر المتنجّسات به وتطهر بها . م « 385 » إذا تنجّس العصير بالخمر ثمّ انقلب خمراً وبعد ذلك انقلب الخمر خلًا فيطهر الخلّ ؛ لأنّ النجاسة العرضيّة صارت ذاتية بصيرورته خمراً ، لأنّهما هي النجاسة الخمريّة ، بخلاف ما إذا تنجّس العصير بسائر النجاسات ، فإنّ الانقلاب إلى الخمر لا يزيلها ولا يصيرها ذاتية ، فأثرها باق بعد الانقلاب أيضاً . م « 386 » تفرّق الأجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة ، ولذا لو وقع مقدار من الدم في الكرّ واستهلك فيه يحكم بطهارته ، لكن لو أخرج الدم من الماء بآلة من الآلات المعدّة