تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
في حكمها وإن أخذت منها لحقت بالمنقولات ، وإن أعيدت عاد حكمها ، وكذا المسمار الثابت في الأرض أو البناء ما دام ثابتاً يلحقه الحكم ، وإذا قلع يلحقه حكم المنقول ، وإذا أثبت ثانياً يعود حكمه الأوّل ، وهكذا في ما يشبه ذلك . م « 375 » يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة إن كان لها عين . م « 376 » إذا شك في رطوبة الأرض حين الاشراق أو في زوال العين بعد العلم بوجودها أو في حصول الجفاف أو في كونه بالشمس أو بغيرها أو بمعونة الغير لا يحكم بالطهارة ، وإذا شك في حدوث المانع عن الإشراق من ستر ونحوه يبني على وجوده كما تقدّم نظيره في مطهّريّة الأرض . م « 377 » الحصير لا يطهر باشراق الشمس عليه ، وأمّا الجدار المتنجّس إذا أشرقت الشمس على أحد جانبيه فلا يطهر جانبه الآخر إذا جفّ به ، وأمّا إذا أشرقت على جانبه الآخر أيضاً فلا إشكال .

الرابع - الاستحالة

م « 378 » وهي تبدّل حقيقة الشيء وصورته النوعيّة إلى صورة أخرى فإنّها تطهر النجس ، بل والمتنجّس ، كالعذرة تصير تراباً والخشبة المتنجّسة إذا صارت رماداً ، والبول أو الماء المتنجّس بخاراً ، والكلب ملحاً ، وهكذا كالنطفة تصير حيواناً ، والطعام النجس جزءً من الحيوان ، وأمّا تبدّل الأوصاف وتفرّق الأجزاء فلا اعتبار بهما ، كالحنطة إذا صارت طحيناً أوعجيناً أو خبزاً ، والحليب إذا صار جبناً ، ولا يصدق الاستحالة على صيرورة الخشب فحماً ، وكذا في صيرورة الطين خزفاً أو آجراً ، ومع الشك في الاستحالة لا يحكم بالطهارة .