م « 363 » إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي ، بل في طهارة باطن جلدها إذا نفذت فيه إشكال ، وإن قيل بطهارته بالتبع .
م « 364 » في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال ، وأمّا أخمص القدم فان وصل إلى الأرض يطهر وإلّا فلا ، فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسة إلى الأرض ، فلو كان تمام باطن القدم نجساً ومشى على بعضه لا يطهر الجميع ، بل خصوص ما وصل إلى الأرض .
م « 365 » يكفي المسح على الحائط .
م « 366 » إذا شك في طهارة الأرض يبني على طهارتها فتكون مطهّرةً إلّاإذا كانت الحالة السابقة نجاستها ، وإذا شك في جفافها لا تكون مطهّرةً إلّامع سبق الجفاف فيستصحب .
م « 367 » إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجّس لابدّ من العلم بزوالها ، وأمّا إذا شك في وجودها فيكفي المشي وإن لم يعلم بزوالها على فرض الوجود .
م « 368 » إذا كان في الظلمة ولا يدري أنّ ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش ونحوه لا يكفي المشي عليه ، فلا بدّ من العلم بكونه أرضاً بل إذا شك في حدوث فرش أو نحوه بعدم العلم بعدمه يحكم بعدم مطهّريّته أيضاً .
م « 369 » إذا رقع نعله بوصلة طاهرة فتنجّست ، تطهر بالمشي ، وأمّا إذا رقعها بوصلة متنجّسة فلا يطهر ؛ لما مرّ من الاقصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة .
الثالث من المطهّرات - الشمس
م « 370 » وهي تطهر الأرض وغيرها من كلّ ما لا ينقل كالأبنية والحيطان وما يتّصل