أحدها - أن تملأ ماء ثمّ تفرغ ثلاث مرّات .
الثاني - أن يجعل فيها الماء ، ثمّ يدار إلى أطرافها بإعانة اليد أو غيرها ، ثمّ يخرج منها ماء الغسالة ثلاث مرّات .
الثالث - أن يدار الماء إلى أطرافها مبتدئاً بالأسفل إلى الأعلى ثمّ يخرج الغسالة المجتمعة ثلاث مرّات .
الرابع - أن يدار كذلك ، لكن من أعلاها إلى الأسفل ، ثمّ يخرج ثلاث مرّات ، لا يشكل بأنّ الابتداء من أعلاها يوجب اجتماع الغسالة في أسفلها قبل أن يغسل ، ومع اجتماعها لا يمكن إدارة الماء في أسفلها وذلك لأنّ المجموع يعدّ غسلًا واحداً ، فالماء الذي ينزل من الأعلى يغسل كلّما جرى عليه إلى الأسفل ، وبعد الاجتماع يعدّ المجموع غسالة ، ولا يلزم تطهير آلة إخراج الغسالة كلّ مرة ، وإن كان أحسن ، ويلزم المبادرة إلى إخراجها عرفاً في كلّ غسلة ، لكن لا يضرّ الفصل بين الغسلات الثلاث ، والقطرات التي تقطر من الغسالة فيها لا بأس بها ، وهذه الوجوه تجري في الظروف الغير المثبتة أيضاً ، وتزيد بإمكان غمسها في الكرّ أيضاً ، وممّا ذكرنا يظهر حال تطهير الحوض أيضاً بالماء القليل .
م « 358 » في تطهير شعر المرأة ولحية الرجل لا حاجة إلى العصر ، وإن غسلا بالقليل لانفصال معظم الماء بدون العصر .
م « 359 » إذا غسل ثوبه المتنجّس ثمّ رأى بعد ذلك فيه شيئاً من الطين أو من دقاق الأشنان الذي كان متنجّساً لا يضرّ ذلك بتطهيره ، بل يحكم بطهارته أيضاً ، لانغساله بغسل الثوب .
م « 360 » في حال إجراء الماء على المحلّ النجس من البدن أو الثوب إذا وصل ذلك الماء إلى ما اتّصل به من المحلّ الطاهر على ما هو المتعارف لا يلحقه حكم ملاقي
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 95
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٩٥