تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
غير بعيد إذا غلى الماء مقداراً من الزمان . م « 341 » إذا تنجّس الأرز أو الماش أو نحوهما يجعل في وصلة ويغمس في الكرّ ، وإن نفذ فيه الماء النجس يصبر حتّى يعلم نفوذ الماء الطاهر إلى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس ، بل يطهر بالقليل ، بأن يجعل في ظرف ويصبّ عليه ، ثمّ يراق غسالته ، ويطهر الظرف أيضاً بالتبع ، فلا حاجة إلى التثليث فيه ، نعم لو كان الظرف أيضاً نجساً فلا بدّ من الثلاث . م « 342 » الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت وصبّ الماء عليه ، وإخراج غسالته . وكذا اللحم النجس ، ويكفي المرّة في غير البول ، والمرّتان فيه إذا لم يكن الطشت نجساً قبل صبّ الماء ، وإلّا فلابدّ من الثلاث ، والأحسن التثليث مطلقاً . م « 343 » اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجّس بعد الطبخ يمكن تطهيره في الكثير ، بل والقليل إذا صبّ عليه الماء ونفذ فيه إلى المقدار الذي وصل إليه الماء النجس . م « 344 » الطين النجس اللاصق بالإبريق يطهر بغمسه في الكرّ ونفوذ الماء إلى أعماقه ، ومع عدم النفوذ يطهر ظاهره فالقطرات التي تقطر منه بعد الاخراج من الماء طاهرة ، وكذا الطين اللاصق بالنعل ، بل يطهر ظاهره بالماء القليل أيضاً ، بل إذا وصل إلى باطنه بأن كان رخواً طهر باطنه أيضاً به . م « 345 » الطحين والعجين النجس يمكن تطهيره بجعله خبزاً ثمّ وضعه في الكرّ حتّى يصل الماء إلى جميع أجزائه ، وكذا الحليب النجس بجعله جبناً ووضعه في الماء كذلك . م « 346 » إذا تنجّس التنور يطهر بصبّ الماء في أطرافه من فوق إلى تحت ، ولا حاجة فيه إلى التثليث ، لعدم كونه من الظروف ، فيكفي المرّة في غير البول ، والمرّتان فيه ، والأولى أن يحفر فيه حفيرةً يجتمع الغسالة فيها ، وطمّها بعد ذلك بالطين الطاهر .