تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
م « 347 » الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الحجر تطهر بالماء القليل إذا أجرى عليها ، لكن مجمع الغسالة يبقى نجساً ، ولو أريد تطهير بيت أو سكّة فإن أمكن إخراج ماء الغسالة بأن كان هناك طريق لخروجه فهو ، وإلّا يحفر حفيرةً ليجتمع فيها ، ثمّ يجعل فيها الطين الطاهر كما ذكر في التنور ، وإن كانت الأرض رخوةً بحيث لا يمكن إجراء الماء عليها فلا تطهر إلّابإلقاء الكرّ أو المطر أو الشمس ، نعم إذا كانت رملًا يمكن تطهير ظاهرها بصبّ الماء عليها ورسوبه في الرمل فيطهر الباطن أيضاً بماء الغسالة من جهة عدم صدق انفصال الغسالة فصار المجموع طاهراً . م « 348 » إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر ، نعم إذا صار بحيث لا يخرج منه طهر بالغم في الكرّ أو الغسل بالماء القليل بخلاف ما إذا صبغ بالنيل النجس فإنّه إذا نفذ فيه الماء في الكثير بوصف الاطلاق يطهر ، وإن صار مضافاً أو متلوّناً بعد العصر ، كما مرّ سابقاً . م « 349 » في ما يعتبر فيه التعدّد لا يلزم توالي الغسلتين أو الغسلات ، فلو غسل مرّة في يوم ، ومرّة أخرى في يوم آخر كفى ، نعم العصر الفوريّة بعد صبّ الماء على الشيء المتنجّس . م « 350 » الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شيء منها تعدّ من الغسلات في ما يعتبر فيه التعدّد فتحسب مرّة ، بخلاف ما إذا بقي بعدها شيء من أجزاء العين ، فإنّها لا تحسب ، وعلى هذا فإن أزال العين بالماء المطلق في ما يجب فيه مرّتان كفى غسله مرة أخرى ، وإن أزالها بماء مضاف يجب بعده مرّتان أخريان . م « 351 » النعل المتنجّسة تطهر بغمسها في الماء الكثير ، ولا حاجة فيها إلى العصر ، لا من طرف جلدها ، ولا من طرف خيوطها ، وكذا البارية ، بل في الغسل بالماء القليل
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 93 | الشيخ محمد رضا نكونام