كذلك ؛ لأنّ الجلد والخيط ليسا ممّا يعصر ، وكذا الحزام من الجلد كان فيه خيط أو لم يكن .
م « 352 » الذهب المذاب ونحوه من الفلزات إذا صبّ في الماء النجس أو كان متنجّساً فأذيب ينجس ظاهره وباطنه ، ولا يقبل التطهير إلّاظاهره ، فإذا أذيب ثانياً بعد تطهير ظاهره تنجّس ظاهره ثانياً ، نعم ، لو احتمل عدم وصول النجاسة إلى جميع أجزائه وأنّ ما ظهر منه بعد الذوبان الأجزاء الطاهرة يحكم بطهارته ، وعلى أيّ حال بعد تطهير ظاهره لا مانع من استعماله ، وإن كان مثلًا القدر من الصفر .
م « 353 » الحلي الذي يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارته ، ومع العلم بها يجب غسله ، ويطهر ظاهره وإن بقي باطنه على النجاسة إذا كان متنجّساً قبل الإذابة .
م « 354 » النبات المتنجّس يطهر بالغمس في الكثير ، بل والغسل بالقليل إذا علم جريان الماء عليه بوصف الاطلاق ، وكذا قطعة الملح ، نعم لو صنع النبات من السكر المتنجّس ، أو انجمد الملح بعد تنجّسه مائعاً لا يكون حينئذ قابلًا للتطهير .
م « 355 » الكوز الذي صنع من طين نجس أو كان مصنوعاً للكافر يطهر ظاهره بالقليل ، وباطنه أيضاً إذا وضع في الكثير فنفذ الماء في أعماقه .
م « 356 » اليد الدسمة إذا تنجّست تطهر في الكثير والقليل إذا لم يكن لدسومتها جرم وإلّا فلابدّ من إزالته أوّلًا ، كذا اللحم الدسم والالية ، فهذا المقدار من الدسومة لا يمنع من وصول الماء .
م « 357 » الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها كالحبّ المثبت في الأرض ونحوه إذا تنجّست يمكن تطهيرها بوجوه :
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 94
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٩٤