الثلاث .
م « 329 » التراب الذي يعفر به يجب أن يكون طاهراً قبل الاستعمال .
م « 330 » إذا كان الاناء ضيّقاً لا يمكن مسحه بالتراب فيكفي جعل التراب فيه وتحريكه إلى أن يصل إلى جميع أطرافه ، وأمّا إذا كان ممّا لا يمكن فيه ذلك فيبقى على النجاسة أبداً إلّاعند من يقول بسقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير .
م « 331 » لا يجري حكم التعفير في غير الظروف ممّا تنجّس بالكلب ، ولو بماء ولوغه أو بلطعه ، نعم لا فرق بين أقسامالظروف في وجوب التعفير حتّى مثل الدلو لو شرب الكلب منه ، بل والقربة والمطهّرة وما أشبه ذلك .
م « 332 » لا يتكرّر التعفير بتكرّر الولوغ من كلب واحد أو أزيد ، بل يكفي التعفير مرّة واحدة .
م « 333 » يجب تقديم التعفير على الغسلتين فلو عكس لم يطهر .
م « 334 » إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث ، بل يكفي مرّة واحدة حتّى في إناء الولوغ ، نعم لا يسقط التعفير فيه .
م « 335 » في غسل الإناء بالماء القليل يكفي صبّ الماء فيه وإدارته إلى أطرافه ، ثمّ صبّه على الأرض ثلاث مرّات كما يكفي أن يملأ ثمّ يفرغه ثلاث مرّات .
م « 336 » إذا شك في متنجّس أنّه من الظروف حتّى يعتبر غسله ثلاث مرّات ، أو غيره حتّى يكفي فيه المرّة فتكفي المرّة .
م « 337 » يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على المتعارف ، ففي مثل البدن ونحوه ممّا لا ينفذ فيه الماء يكفي صبّ الماء عليه وانفصال معظم الماء ، وفي مثل الثياب والفرش ممّا ينفذ فيه الماء لابدّ من عصره أو ما يقوم مقامه ، كما إذا داسه برجله أو
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 90
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٩٠