كذلك ، فلو تغيّر بالاستعمال لم يكف ما دام كذلك ، ولا يحسب غسله من الغسلات في ما يعتبر فيه التعدّد .
م « 324 » يجوز استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير ، وكذا غسالة سائر النجاسات على القول بطهارتها وإن كان الاجتناب عنها أولى .
م « 325 » يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرّتين ، وأمّا من بول الرضيع الغير المتغذّي بالطعام فيكفي صبّ الماء مرّة . وإن كان المرّتان أحسن ، وأمّا المتنجّس بسائر النجاسات عدا الولوغ فيكفي الغسل مرّةً بعد زوال العين فلا تكفي الغسلة المزيلة لها إلّاأن يصبّ الماء مستمرّاً بعد زوالها ، والتعدّد في سائر النجاسات لازم أيضاً ، بل كونهما غير الغسلة المزيلة .
م « 326 » يجب في الأواني إذا تنجّست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرّات في الماء القليل ، وإذا تنجّست بالولوغ التعفير بالتراب مرّة ، وبالماء بعده مرّتين ، والأولى أن يطرح فيها التراب من غير ماء ويمسح به ، ثمّ يجعل فيه شيء من الماء ويمسح به ، وإن كفى الأوّل فقط بل الثاني أيضاً ، ولابدّ من التراب فلا يكفي عنه الرماد والأشنان والنورة ونحوها ، نعم يكفي الرمل ، ولا فرق بين أقسام التراب ، والمراد من الولوغ شربه الماء أو مائعاً آخر بطرف لسانه ، ويقوي إلحاق لطعه الاناء بشربه ، وأمّا وقوع لعاب فمه فلا يلحق به ، وإن كان الأولى في مطلق مباشرته ولو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء حتّى وقوع شعره أو عرقه في الاناء إلحاقه بالولوغ .
م « 327 » يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرّات ، وكذا في موت الجرذ ، وهو الكبير من الفأرة البريّة ، ولا يجب التعفير في الخنزير قبل السبع أيضاً .
م « 328 » يستحبّ في ظروف الخمر الغسل سبعاً ، وان كانت كسائر الظروف في كفاية
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 89
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٨٩