تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
عدم التغيّر مستحبّ ، وأمّا إذا لم يكن له مادّة نابعة فيعتبر في عدم تنجّسه الكرّية ، وإن سمّى بئراً ، كالآبار التي يجتمع فيها ماء المطر ولا نبع لها . م « 312 » ماء البئر المتّصل بالمادّة إذا تنجّس بالتغيير فطهره بزواله ، ولو من قبل نفسه ، فضلًا عن نزول المطر عليه أو نزحه حتّى يزول ، ولا يعتبر خروج ماء من المادّة في ذلك . م « 313 » الماء الراكد النجس ؛ كرّاً كان أو قليلًا ، يطهر بالاتّصال بكرّ طاهر ، أو بالجاري ، أو النابع الغير الجاري ، وإن لم يحصل الامتزاج ، وكذا بنزول المطر . م « 314 » لا فرق بين أنحاء الاتّصال في حصول التطهير ، فيطهر بمجرّده ، وإن كان الكرّ المطهّر مثلًا أعلى والنجس أسفل ، وعلى هذا فإذا ألقى الكرّ لا يلزم نزول جميعه ، فلو اتّصل ثمّ انقطع كفى ؛ سواء كان الكرّ الطاهر أسفل ، والماء النجس يجري عليه من فوق أو بالعكس . م « 315 » الكوز المملوّ من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر ، ولا يلزم صبّ مائه وغسله . م « 316 » الماء المتغيّر إذا ألقى عليه الكرّ فزال تغيّره به يطهر ، ولا حاجة إلى إلقاء كرّ آخر بعد زواله ، لكن بشرط أن يبقى الكرّ الملقى على حاله من اتّصال أجزائه وعدم تغيّره ، فلو تغيّر بعضه قبل زوال تغيّر النجس أو تفرّق بحيث لم يبق مقدار الكرّ متّصلًا باقياً على حاله تنجّس ولم يكف في التطهير ، والأحسن إزالة التغيير أوّلًا ثمّ إلقاء الكرّ أو وصله به . م « 317 » تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم ، وبالبيّنة ، والعدل الواحد ، وبقول ذي اليد وإن لم يكن عادلًا ، ولا تثبت بالظنّ المطلق . م « 318 » إذا أخبر ذو اليد بنجاسته وقامت البيّنة على الطهارة قدّمت البيّنة ، وإذا
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 87 | الشيخ محمد رضا نكونام