تعارض البيّنتان تساقطتا إذا كانت بيّنة الطهارة مستندةً إلى العلم ، وإن كانت مستندةً إلى الأصل تقدّم بيّنة النجاسة .
م « 319 » إذا شهد اثنان بأحد الأمرين وشهد أربعة بالآخر تساقط الاثنين بالاثنين وبقاء الآخرين .
م « 320 » الكرّية تثبت بالعلم والبيّنة ، وبقول صاحب اليد وإخبار العدل الواحد .
م « 321 » يحرم شرب الماء النجس إلّافي الضرورة ، ويجوز سقيه للحيوانات ، بل وللأطفال أيضاً ، وإن كان الأحسن تركه لقوّة الاعتبار فيه ، ويجوز بيعه مع الإعلام .
فصل في أحكام المياه
م « 322 » المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها ، فلو بقيت الريح أو اللون مع العلم بزوال العين كفى ، إلّاأن يستكشف من بقائهما بقاء الأجزاء الصغار ، أو يشك في بقائها ، فلا يحكم حينئذ بالطهارة .
م « 323 » إنّما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال ، فلا يضرّ تنجّسه بالوصل إلى المحلّ النجس ، وأمّا الاطلاق فاعتباره إنّما هو قبل الاستعمال وحينه ، فلو صار بعد الوصول إلى المحلّ مضافاً لم يكف ، كما في الثوب المصبوغ ، فإنّه يشترط في طهارته بالماء القليل بقاؤه على الإطلاق حتّى حال العصر ، فما دام يخرج منه الماء الملوّن لا يطهر إلّاإذا كان اللون قليلًا لم يصر إلى حدّ الإضافة . وأمّا إذا غسل في الكثير فيكفي فيه نفوذ الماء في جميع أجزائه بوصف الاطلاق ، وإن صار بالعصر مضافاً بل الماء المعصور المضاف أيضاً محكوم بالطهارة ، وأمّا إذا كان بحيث يوجب إضافة الماء بمجرّد وصوله إليه ، ولا ينفذ فيه إلّامضافاً فلا يطهر ما دام كذلك ، واشتراط عدم التغيّر أيضاً