م « 306 » إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهراً إذا كان التقاطر حال نزوله من السماء ؛ سواء كان السطح أيضاً نجساً أم طاهراً .
م « 307 » التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه إذا وصل إلى أعماقه حتّى صار طيناً .
م « 308 » الحصير النجس يطهر بالمطر ، وكذا الفراش المفروش على الأرض ، وإذا كانت الأرض التي تحتها أيضاً نجسة تطهر إذا وصل إليها ، نعم إذا كان الحصير منفصلًا عن الأرض لا تحصل طهارتها بنزول المطر عليه إذا تقاطر منه عليها ، نظير ما مرّ في ما وقع على ورق الشجر وتقاطر منه على الأرض .
م « 309 » الاناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه ، نعم إذا كان نجساً بولوغ الكلب لا تحصل طهارته بدون التعفير ، لكن بعده إذا نزل عليه يطهر من غير حاجة إلى التعدّد .
م « 310 » ماء الحمّام بمنزلة الجاري بشرط اتّصاله بالخزانة ، فالحياض الصغار فيه إذا اتّصلت بالخزانة لا تنجس بالملاقاة إذا كان ما في الخزانة وحده أو مع ما في الحياض بقدر الكرّ ، من غير فرق بين تساوي سطحها مع الخزانة أو عدمه ، وإذا تنجّس ما فيها يطهر بالاتّصال بالخزانة ، بشرط كونها كرّاً ، وإن كانت أعلى وكان الاتّصال بمثل المزملة ، ويجري هذا الحكم في غير الحمّام أيضاً ، فإذا كان في المنبع الأعلى مقدار الكرّ أو أزيد وكان تحته حوض صغير نجس واتّصل بالمنبع بمثل المزملة يطهر ، وكذا لو غسل فيه شيء نجس فإنّه يطهر مع الاتّصال المذكور .
فصل في ماء البئر
م « 311 » ماء البئر النابع بمنزلة الجاري لا ينجس إلّابالتغيّر ؛ سواء كان بقدر الكرّ أو أقلّ ، وإذا تغيّر ثمّ زال تغيّره من قبل نفسه طهر ؛ لأنّ له مادّة ، ونزح المقدّرات في صورة