ماؤه وإناؤه بالمقدار الذي فيه ماء ، وكذا ظهره وأطرافه إن وصل إليه المطر حال التقاطر ، ولا يعتبر فيه الامتزاج ، بل ولا وصوله إلى تمام سطحه الظاهر .
م « 301 » الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها بشرط أن يكون من السماء ، ولو بإعانة الريح ، وأمّا لو وصل إليها بعد الوقوع على محلّ آخر كما إذا ترشّح بعد الوقوع على مكان فوصل مكاناً آخر لا يطهر ، نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقّف بالجريان إليه طهر .
م « 302 » الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر ، وكذا إذا كان تحت السقف ، وكان هناك ثقبة ينزل منها على الحوض ، بل وكذا لو أطارته الريح حال تقاطره فوقع في الحوض ، وكذا إذا جرى من ميزاب فوقع فيه .
م « 303 » إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهّراً ، بل وكذا إذا وقع على ورق الشجر ثمّ وقع على الأرض ، نعم لو لاقى في الهواء شيئاً كورق الشجر أو نحوه حال نزوله لا يضرّ إذا لم يقع عليه ثمّ منه على الأرض فمجرّد المرور على الشيء لا يضرّ ، فلو كان يجري من تحت السقف والورق إلى غيرهما مع التوالي التقاطر عليه فهو بحكم المطر .
م « 304 » إذا تقاطر على عين النجس فترشّح منها على شيء آخر لم ينجس إذا لم يكن معه عين النجاسة ولم يكن متغيّراً ويكون مع التوالي التقاطر عليه .
م « 305 » إذا كان السطح نجساً فوقع عليه المطر ونفذ وتقاطر من السقف لا يكون القطرات نجسةً ، وإن كان عين النجاسة موجودةً على السطح ووقع عليها ، لكن بشرط أن يكون ذلك حال تقاطره من السماء ، وأمّا إذا انقطع ثمّ تقاطر من السقف مع فرض مروره على عين النجس فيكون نجساً ، وكذا الحال إذا جرى من الميزاب بعد وقوعه على السطح النجس .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 85
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٨٥