بطهارته ، إلّاإذا علم تاريخ الوقوع .
م « 293 » إذا حدثت الكريّة والملاقاة في آن واحد حكم بطهارته .
م « 294 » إذا كان هناك ماءان : أحدهما كرّ ، والآخر قليل ، ولم يعلم أنّ أيّهما كر فوقعت نجاسة في أحدهما معيّناً أو غير معيّن ، لم يحكم بالنجاسة ، ولكن في صورة التعيّن فاللازم الاجتناب .
م « 295 » إذا كان ماءان : أحدهما المعيّن نجس فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر لم يحكم بنجاسة الطاهر .
م « 296 » إذا كان كر لم يعلم أنّه مطلق أو مضاف ، فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته ، وإذا كان كران أحدهما مطلق ، والآخر مضاف ، وعلم وقوع النجاسة في أحدهما ولم يعلم على التعيين يحكم بطهارتهما .
م « 297 » القليل النجس المتمّم كراً بطاهر أو نجس ، نجس .
فصل في ماء المطر
م « 298 » ماء المطر حال تقاطره من السماء كالجاري ، فلا ينجس ما لم يتغيّر وإن كان قليلًا ؛ سواء جرى من الميزاب أو على وجه الأرض أم لا ، بل وإن قطرت بشرط صدق المطر عليه ، وإذا اجتمع في مكان وغسل فيه النجس طهر وإن كان قليلًا ، لكن ما دام يتقاطر عليه من السماء .
م « 299 » الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر ، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدّد ، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه ، هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة ، وإلّا فلا يطهر إلّاإذا تقاطر عليه بعد زوال عينها .
م « 300 » الإناء المتروس بماء نجس كالحبّ والشربة ونحوهما إذا تقاطر عليه طهر