م « 285 » لا فرق في تنجّس القليل بين أن يكون وارداً على النجاسة أو موروداً .
م « 286 » الكرّ بحسب المساحة سبعة وعشرين شبراً ، وبحسب الكيلو المتعارف 384 كيلو غرام على الأب .
م « 287 » إذا كان الماء أقلّ من الكرّ ولو بنصف مثقال يجري عليه حكم القليل .
م « 288 » إذا لم يتساو سطوح القليل لا ينجس العالي بصرف ملاقاة السافل كالعكس ؛ سواء كان جارياً من الأعلى إلى الأسفل أو بالعكس ، ولا ينجس العالي بملاقات السافل ، من غير فرق بين العلوّ التسنيمي والتسريحي ، والمدار في عدم التنجّس الدفع عن القوّة .
م « 289 » إذا جمد بعض ماء الحوض والباقي لا يبلغ كرّاً بنجس بالملاقات ، ولا يعصمه ما جمد ، بل إذا ذاب شيئاً فشيئاً ينجس أيضاً ، وكذا إذا كان هناك ثلج كثير فذاب منه أقلّ من الكرّ ، فإنّه ينجس بالملاقات ولا يعتصم بما بقي من الثلج .
م « 290 » الماء المشكوك كرّيته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل ، وإن لم ينجس بالملاقات ، نعم لا يجري عليه حكم الكرّ ، فلا يطهر ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكرّ عليه ، ولا يحكم بطهارة متنجّس غسل فيه ، وإن علم حالته السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة .
م « 291 » الكرّ المسبوق بالقلّة إذا علم ملاقاته للنجاسة ، ولم يعلم السابق من الملاقاة والكريّة إن جهل تاريخهما أو علم تاريخ الكريّة حكم بطهارته ، وإن علم تاريخ الملاقاة حكم بنجاسته ، وأمّا القليل المسبوق بالكريّة الملاقي لها فإن جهل التاريخان أو علم تاريخ الملاقاة حكم فيه بالطهارة ، وإن علم تاريخ القلّة حكم بنجاسته .
م « 292 » إذا وجد نجاسة في الكرّ ولم يعلم أنّها وقعت فيه قبل الكريّة أو بعدها يحكم
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 83
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٨٣