تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
تترشّح وتتقاطر ، فإن كان دون الكرّ ينجس ، نعم إذا لاقى محلّ الرشح للنجاسة لا ينجس . م « 279 » يعتبر في المادّة الدوام ، فلو اجتمع الماء من المطر أو غيره تحت الأرض ، ويترشّح إذا حفر لا يلحقه الجاري . م « 280 » لو انقطع الاتّصال بالمادّة كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع كان حكمه حكم الراكد ، فإن أزيل الطين لحقه حكم الجاري ، وإن لم يخرج من المادّة شيء ، فاللازم مجرّد الاتّصال . م « 281 » الراكد المتّصل بالجاري كالجاري فالحوض المتّصل بالنهر بساقية يلحقه حكمه ، وكذا أطراف النهر ، وإن كان ماؤها واقفاً . م « 282 » العيون التي تنبع في الشتاء مثلًا وتنقطع في الصيف يلحقها الحكم في زمان نبعها . م « 283 » إذا تغيّر بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتّصل بالمادّة لا ينجس بالملاقات ، وإن كان قليلًا والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغيّر تمام قطر ذلك البعض المتغيّر ، وإلّا فالمتنجّس هو المقدار المتغيّر فقط ، لاتّصال ما عداه بالمادّة . م « 284 » الراكد بلا مادّة إن كان دون الكرّ ينجس بالملاقات ، من غير فرق بين النجاسات ، حتّى برأس إبرة من الدم الذي لا يدركه الطرف ؛ سواء كان مجتمعاً أو متفرّقاً مع اتّصالها بالبواقي ، فلو كان هناك حفر متعدّدة فيها الماء واتّصلت بالسوقي ولم يكن المجموع كرّاً إذا لاقى النجس واحدة منها تنجّس الجميع ، وإن كان بقدر الكرّ لا ينجس وإن كان متفرّقاً على الوجه المذكور ، فلو كان ما في كلّ حفرة دون الكرّ وكان المجموع كرّاً ولاقى واحدةً منها النجس لم تنجّس لاتّصالها بالبقيّة .