تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
الجميع ، وإن كان بقدر الكرّ بقي على الطهارة ، وإذا زال تغيّر ذلك البعض طهر الجميع ، ولو لم يحصل الامتزاج . م « 271 » إذا وقع النجس في الماء فلم يتغيّر ثم تغيّر بعد مدّة فإن علم استناده إلى ذلك النجس تنجّس ، وإلّا فلا . م « 272 » إذا وقعت الميتة خارج الماء ووقع جزء منها في الماء وتغيّر بسبب المجموع من الداخل والخارج تنجّس بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء . م « 273 » إذا شك في التغيّر وعدمه أو في كونه للمجاورة أو بالملاقات أو كونه بالنجاسة أو بطاهر لم يحكم بالنجاسة . م « 274 » إذا وقع في الماء دم وشئ طاهر أحمر فأحمر بالمجموع لم يحكم بنجاسته . م « 275 » الماء المتغيّر إذا زال تغيّره بنفسه من غير اتّصاله بالكر أو الجاري لم يطهر ، نعم الجاري والنابع إذا زال تغيّره بنفسه طهر ، لاتّصاله بالمادّة ، وكذا البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكرّ كما مرّ في فصل الماء الجاري ، وهو النابع السائل على وجه الأرض فوقها أو تحتها كالقنوات لا ينجس بملاقات النجس ما لم يتغيّر ؛ سواء كان كرّاً أو أقل ، وسواء كان بالفوران أو بنحو الرشح ، ومثله كلّ نابع وإن كان واقفاً .

فصل في الماء الجاري

م « 276 » الجاري على الأرض من غير مادّة نابعة أو راشحة إذا لم يكن كرّاً ينجس بالملاقات ؛ سواء كان جارياً من الأعلى إلى الأسفل أو بالعكس ، ومع عدم السراية بالوضع عن قوّة لا ينجس أعلاه بملاقات الأسفل للنجاسة أو بالعكس ، وإن كان قليلًا . م « 277 » إذا شك في أنّ له مادّة أم لا وكان قليلًا ينجس بالملاقات . م « 278 » يعتبر في عدم تنجّس الجاري اتّصاله بالمادّة ، فلو كانت المادّة من فوق