الخامس - ثوب المربّية للصبي ؛ أُمّاً كانت أو غيرها ، متبرّعةً أو مستأجرةً ، ذكراً كان الصبي أو أنثى ، إن كان الأحسن الاقتصار على الذكر فنجاسته معفوّة بشرط غسله في كلّ يوم مرّة مخيّرة بين ساعاته ، وإن كان الأولى غسله آخر النهار لتصلّى الظهرين والعشائين مع الطهارة ، أو مع خفّة النجاسة ، وإن لم يغسل كلّ يوم مرّة فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة باطلة ، ويشترط انحصار ثوبها في واحد ، أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها وإن كان متعدّداً ، ولا فرق في العفو بين أن تكون متمكّنةً من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استئجار أو استعارة أم لا ، وإن كان الأحسن الاقتصار على صورة عدم التمكّن .
م « 254 » يلحق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته .
م « 255 » لا يلحق المربّي بالمربيّة ، وكذا من تواتر بوله .
السادس - يعفى عن كلّ نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 77
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٧٧