م « 248 » المتنجّس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقلّ من الدرهم .
م « 249 » الدم الأقلّ إذا أزيل عينه فيبقى حكمه .
م « 250 » الدم الأقلّ إذا وقع عليه دم آخر أقلّ ولم يتعدّ عنه أو تعدّى وكان المجموع أقلّ لم يزل حكم العفو عنه .
م « 251 » يعفو عن الدم الغليظ الذي سعته أقلّ ، وإن كان بحيث لو كان رقيقاً صار بقدره أو أكثر .
م « 252 » إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول مثلًا على الدم الأقل بحيث لم تتعدّ عنه إلى المحلّ الطاهر ولم يصل إلى الثوب أيضاً لا يعفو عنه .
الثالث - ممّا يعفى عنه ما لا تتمّ فيه الصلاة من الملابس ، كالقلنسوة والعرقجين والتكّة والجورب والنعل والخاتم والخلخال ونحوها ، بشرط أن لا يكون من الميتة ، ولا من أجزاء نجس العين ، كالكلب وأخويه ، والمناط عدم إمكان الستر بلا علاج ، فإن تعمّم أو تحزم بمثل الدستمال ممّا لا يستر العورة بلا علاج ، لكن يمكن الستر به بشدّه بحبل أو بجعله خرقاً لا مانع من الصلاة فيه ، وأمّا مثل العمامة الملفوفة التي تستر العورة إذا فلت فلا يكون معفوّاً إلّاإذا خيطت بعد اللفّ بحيث تصير مثل القلنسوة .
الرابع - المحمول المتنجّس الذي لا تتمّ فيه الصلاة مثل السكّين والدرهم والدينار ونحوها ، وأمّا إذا كان ممّا تتمّ فيه الصلاة كما إذا جعل ثوبه المتنجّس في جيبه مثلًا فليجب الاجتناب عنه ، وكذا إذا كان من الأعيان النجسة كالميتة والدم وشعر الكلب والخنزير ، فليجب الاجتناب عن حملها في الصلاة .
م « 253 » الخيط المتنجّس الذي خيط به الجرح يعدّ من المحمول ؛ بخلاف ما خيط به الثوب والقياطين والزرور والسفائف ، فإنّها تعدّ من أجزاء اللباس لا عفو عن نجاستها .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 76
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٧٦