مشقّة في تطهيره أو تبديله على نوع الناس فتجب الإزالة أو تبديل الثوب ، وكذا يعتبر أن يكون الجرح ممّا يعتدّ به ، وله ثبات واستقرار ، فالجروح الجزئيّة يجب تطهير دمها ، ولا يجب في ما يعفى عنه منعه عن التنجيس نعم يجب شدّه إذا كان في موضع يتعارف شدّه ، ولا يختصّ العفو بما في محلّ الجرح ، فلو تعدّى عن البدن إلى اللباس ، أو إلى أطراف المحلّ كان معفوّاً ، لكن بالمقدار المتعارف في مثل ذلك الجرح ، ويختلف ذلك باختلافها من حيث الكبر والصغر ، ومن حيث المحلّ فقد يكون في محلّ لازمه بحسب المتعارف التعدّي إلى الأطراف كثيراً ، أو في محلّ لا يمكن شدّه ، فالمناط المتعارف بحسب ذلك الجرح .
م « 238 » كما يعفى عن دم الجرح كذا يعفى عن القيح المتنجّس الخارج معه ، والدواء المتنجّس الموضوع عليه ، والعرق المتّصل به في المتعارف ، أمّا الرطوبة الخارجيّة إذا وصلت إليه وتعدّت إلى الأطراف فلا يعفو عنها فيجب غسلها إذا لم يكن فيه حرج .
م « 239 » إذا تلوّثت يده في مقام العلاج غسلها ، ولا عفو ، كما أنّه كذلك إذا كان الجرح ممّا لا يتعدّى فتلوّثت أطرافه بالمسح عليها بيده أو بالخرقة الملوّثتين على خلاف المتعارف .
م « 240 » يعفى عن دم البواسير ؛ خارجةً كانت أو داخلةً ، وكذا كلّ قرح أو جرح باطني خرج دمه إلى الظاهر .
م « 241 » لا يعفي عن دم الرعاف ولا يكون من الجروح .
م « 242 » يستحبّ لصاحب القروح والجروح أن يغسل ثوبه من دمهما كلّ يوم مرّة .
م « 243 » إذا شك في دم أنّه من الجروج أو القروح أم لا ، يعفى عنه .
م « 244 » إذا كانت القروح أو الجروح المتعدّدة متقاربة بحيث تعدّ جرحاً واحداً عرفاً
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 74
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٧٤