ويتخيّر إلّامع الدوران بين الأقلّ والأكثر ، أو بين الأخفّ والأشدّ ، أو بين متّحد العنوان ومتعدّده فيتعيّن الثاني في الجميع ، بل إذا كان موضع النجس واحد وأمكن تطهير بعضه لا يسقط الميسور ، بل إذا لم يمكن التطهير لكن أمكن إزالة العين وجبت ، بل إذا كانت محتاجة إلى تعدّد الغسل وتمكّن من غسلة واحدة فلم يتركها ؛ لأنّها توجب خفّة النجاسة إلّا أن يستلزم خلاف الاحتياط من جهة أخرى ؛ بأن استلزم وصول الغسالة إلى المحلّ الطاهر .
م « 234 » إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلّالرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن تعيّن رفع الخبث ، ويتيمّم بدلًا عن الوضوء أو الغسل ، والأولى أن يستعمله في إزالة الخبث أوّلًا ثمّ التيمّم ، ليتحقّق عدم الوجدان حينه .
م « 235 » إذا صلّى مع النجاسة اضطراراً لا يجب عليه الإعادة بعد التمكّن من التطهير ، نعم لو حصل التمكّن في أثناء الصلاة استأنف في سعة الوقت .
م « 236 » إذا اضطرّ إلى السجود على محلّ نجس لا يجب إعادتها بعد التمكّن من الطاهر .
م « 237 » إذا سجد على الموضع النجس جهلًا أو نسياناً لا تجب عليه الإعادة ، وإن كانت أحسن .
فصل في ما يعفى عنه في الصلاة
وهو أمور :
الأوّل - دم الجروح والقروح ما لم تبرء ، في الثوب أو البدن ، قليلًا كان أو كثيراً ، أمكن الإزالة أو التبديل بلا مشقّة أم لا ، نعم يعتبر أن يكون ممّا فيه مشقة نوعية ، فإن كان ممّا لا