م « 227 » لو علم بنجاسة شيء فنسي ولاقاه بالرطوبة وصلّى ثمّ تذكّر أنّه كان نجساً وأنّ يده تنجّست بملاقاته ، فانّه أيضاً من باب الجهل بالموضوع لا النسيان ؛ لأنّه لم يعلم نجاسة يده سابقاً ، والنسيان إنّما هو في نجاسة شيء آخر غير ما صلّى فيه ، نعم لو توضّأ أو اغتسل قبل تطهير يده وصلّى كانت باطلةً من جهة بطلان وضوئه أو غسله .
م « 228 » إذا انحصر ثوبه في نجس فإن لم يمكن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه صلّى فيه ، ولا تجب عليه الإعادة أو القضاء ، وإن تمكّن من نزعه فتجب الصلاة فيه .
م « 229 » إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكرّر الصلاة ، وإن لم يتمكّن إلّا من صلاة واحدة يصلّي في أحدهما لا عارياً ، ولا حاجة إلى القضاء خارج الوقت في الآخر أيضاً .
م « 230 » إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر لا يجوز أن يصلّي فيهما بالتكرار ، بل يصلّي فيه ، نعم لو كان له غرض عقلائي في عدم الصلاة فيه لا بأس بها فيهما مكرّراً .
م « 231 » إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة في اثنين ؛ سواء علم بنجاسة واحد وبطهارة الاثنين أو علم بنجاسة واحد وشك في نجاسة الآخرين ، أو في نجاسة أحدهما ؛ لأنّ الزائد على المعلوم محكوم بالطهارة ، وإن لم يكن مميّزاً ، وإن علم في الفرض بنجاسة الاثنين يجب التكرار بإتيان الثلاث ، وإن علم بنجاسة الاثنين في أربع يكفي الثلاث ، والمعيار كما تقدّم سابقاً التكرار إلى حدّ يعلم وقوع أحدها في الطاهر .
م « 232 » إذا كان كلّ من بدنه وثوبه نجساً ولم يكن له من الماء إلّاما يكفي أحدهما فله التخيير والأحسن تطهير البدن وإن كانت نجاسة أحدهما أكثر أو أشدّ فيرجّح .
م « 233 » إذا تنجّس موضعان من بدنه أو لباسه ولم يمكن إزالتهما فلا يسقط الوجوب
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 72
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٧٢