تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
بالعذرات وغيرها للتسميد والاستصباح بالدهن المتنجّس وبيعها ، نعم لا يجوز بيعها للاستعمال المحرّم . م « 220 » كما يحرم الأكل والشرب للشيء النجس كذا يحرم التسبّب لأكل الغير أو شربه ، وكذا التسبّب لاستعماله في ما تشترط فيه الطهارة ، فلو باع أو أعار شيئاً قابلًا للتطهير يجب الاعلام بنجاسته ، وأمّا إذا لم يكن هو السبب في استعماله بأن رأى أنّ ما يأكله شخص أو يشربه أو يصلّي فيه نجس فلا يجب إعلامه . م « 221 » لا يجوز سقي المسكرات للأطفال بل يجب ردعهم ، وكذا سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرّةً لهم بل مطلقاً ، وأمّا المتنجّسات فإن كان التنجّس من جهة كون أيديهم نجسة فلا بأس به ، وإن كان من جهة تنجّس سابق يجوز التسبب لأكلهم ، وأمّا ردعهم عن الأكل أو الشرب مع عدم التسبب فلا يجب من غير اشكال . م « 222 » إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجساً فورد عليه ضيف وباشره بالرطوبة المسرية فيجب إعلامه ، وكذا إذا أحضر عنده طعاماً ثمّ علم بنجاسته ، ولكن إذا كان الطعام للغير وجماعة مشغولون بالأكل فرأى واحد منهم فيه نجاسة لا يجب عليه اعلام الغير ؛ لعدم كونه سبباً لأكل الغير ، بخلاف الصورة السابقة . م « 223 » إذا استعار ظرفاً أو فرشاً أو غيرهما من جاره فتنجّس عنده يجب عليه إعلامه عند الردّ ؛ خصوصاً إذا كان ممّا يستعمله المالك في ما يشترط فيه الطهارة .

فصل في أحكام شتّى

م « 224 » إذا صلّى في النجس فإن كان عن علم وعمد بطلت صلاته ، وكذا إذا كان عن جهل بالنجاسة من حيث الحكم بأن لم يعلم أنّ الشيء الفلاني مثل بول ما لا يؤكل لحمه
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 70 | الشيخ محمد رضا نكونام