« على » و « لدى » إذا أضيفا إلى الظاهر يقال فيهما بالألف كعلى زيد ولدى زيد وليس لبّي كذلك ، فإنّه يقال فيه : لبّي زيد بالياء .
م « 2824 » لا ينعقد إحرام حجّ التمتّع وإحرام عمرته ، ولا إحرام حجّ الافراد ولا إحرام العمرة المفردة إلّابالتلبية ، وأمّا في حجّ القران فيتخيّر بين التلبية وبين الإشعار أو التقليد ، والإشعار مختصّ بالبدن ، والتقليد مشترك بينها وبين غيرها من أنواع الهدي ، والأولى في البدن الجمع بين الإشعار والتقليد ضمّ التلبية أيضاً ، فينعقد إحرام حجّ القِران بأحد هذه الثلاثة ، وتجب التلبية على القارن وإن لم يتوقّف انعقاد إحرامه عليها ، فهي واجبة عليه في نفسها ، ويستحبّ الجمع بين التلبية وأحد الأمرين ، وأيّهما بدء كان واجباً . وكان الآخر مستحبّاً ، ثمّ إنّ الاشعار عبارة عن شقّ السنام الأيمن بأن يقوم الرجل من الجانب الأيسر من الهدي ويشقّ سنامه من الجانب الأيمن ، ويلطخ صفحته بدمه ، والتقليد أن يعلّق في رقبة الهدي نعلًا خلقاً قد صلّى فيه .
م « 2825 » لا تجب مقارنة التلبية لنيّة الاحرام ، فيجوز أن يؤخّرها عن النيّة ولبس الثوبين .
م « 2826 » لا تحرم عليه محرّمات الاحرام قبل التلبية وإن دخل فيه بالنيّة ولبس الثوبين ، فلو فعل شيئاً من المحرّمات لا يكون آثماً ، وليست عليه كفّارة ، وكذا في القارن إذا لم يأت بها ولا بالاشعار أو التقليد ، بل يجوز له أن يبطل الاحرام ما لم يأت بها ولا بأحد الأمرين فيه ، والحاصل أنّ الشروع في الاحرام وإن كان يتحقّق بالنيّة ولبس الثوبين إلّا أنّه لا تحرم عليه المحرّمات ، ولا يلزم البقاء عليه إلّابها أو بأحد الأمرين ، فالتلبية وأخواها بمنزلة تكبيرة الاحرام في الصلاة .
م « 2827 » إذا نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها ، وإن لم يتمكّن أتى
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 720
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٧٢٠