مكة ، والأبطح : مسيل وادي مكّة ، وهو مسيل واسع فيه دقاق الحصى ، أوّله عند منقطع الشعب بين وادي منى ، وآخره متّصل بالمقبرة التي تسمّى بالمعلّى عند أهل مكّة ، والرقطاء : موضع دون الردم يسمّى مدعى ، ومدعى الأقوام مجتمع قبائلهم ، والردم حاجز يمنع السيل عن البيت ، ويعبّر عنه بالمدعى .
م « 2830 » المعتمر عمرة التمتّع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكّة في الزمن القديم ، وحدّها لمن جاء على طريق المدينة عقبة المدنيين ، وهو مكان معروف ، والمعتمر عمرة مفردة عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم ، وعند مشاهدة الكعبة إن كان قد خرج من مكّة لاحرامها ، ويجب على الحاجّ بأيّ نوع من الحجّ أن يقطعها عند الزوال من يوم عرفة .
م « 2831 » لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الاحرام ، بل ولا بإحدى الصور المذكورة في الأخبار ، بل يكفي أن يقول : « لبّيك اللّهمّ لبّيك » بل يكفي تكرار لفظ : « لبّيك » .
م « 2832 » إذا شك بعد الاتيان بالتلبية أنّه أتى بها صحيحةً أم لا ، بنى على الصحّة .
م « 2833 » إذا أتى بالنيّة ولبس الثوبين وشك في أنّه أتى بها بالتلبية أيضاً حتّى يجب عليه ترك المحرّمات أو لا ، يبني على عدم الاتيان لها ، فيجوز له فعلها ، ولا كفّارة عليه .
م « 2834 » إذا أتى بما يوجب الكفّارة وشك في أنّه كان بعد التلبية حتّى تجب عليه أو قبلها لم تجب عليه الكفّارة من غير فرق بين مجهولي التاريخ أو كان تاريخ التلبية مجهولًا ، وكذا إن كان تاريخ إتيان الموجب مجهولًا ، لأنّ الأصل لا يثتب كونه بعد التلبية .
الثالث - من واجبات الاحرام لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يجب على المحرم اجتنابه ،
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 722
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٧٢٢