تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 718

مساهمون:

ص٧١٨
م « 2818 » لو وجب عليه نوع من الحجّ أو العمرة فنوى غيره بطل . م « 2819 » لو نوى نوعاً ونطق بغيره كان المدار على ما نوى دون ما نطق . م « 2820 » لو كان في أثناء نوع وشك في أنّه نواه أو نوى غيره بنى على أنّه نواه . م « 2821 » يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفّظ بالنيّة ، ويتحقّق بأيّ لفظ كان ، والأولى أن يكون بما في صحيحة ابن عمّار وهو أن يقول : « اللّهم إنّي أريد ما أمرت به من التمتّع بالعمرة إلى الحجّ على كتابك وسنّة نبيّك صلى الله عليه وآله فيسّر ذلك لي ، وتقبّله منّي ، وأعنّي عليه ، فإن عرض شيء يحبسني فحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدّرت عليّ ، اللّهم إن لم تكن حجّة فعمرة ، أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخّي وعصبي من النساء والطيب ، أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة » « 1 » . م « 2822 » يستحبّ أن يشترط عند إحرامه على اللّه أن يحلّه إذا عرض مانع من إتمام نسكه من حجّ أو عمرة ، وأن يتمّ إحرامه عمرة إذا كان للحجّ ولم يمكنه الاتيان كما يظهر من جملة من الأخبار ، واختلفوا في فائدة هذا الاشتراط فقيل : إنّها سقوط الهدي ، وقيل : إنّها تعجيل التحلّل وعدم انتظار بلوغ الهدي محلّه ، وقيل : سقوط الحجّ من قابل ، وقيل : إنّ فائدته إدراك الثواب فهو مستحبّ تعبّدي ، ويدلّ عليه قوله عليه السلام في بعض الأخبار : « هو حلّ حيث حبسه اشترط أو لم يشترط » « 2 » ، والظاهر عدم كفاية النيّة في حصول الاشتراط ، بل لابدّ من التلفّظ لكن يكفي كلّ ما أفاد هذا المعنى ، فلا يعتبر فيه لفظ مخصوص وإن كان الأولى التعيين ممّا في الأخبار . الثاني من واجبات الاحرام - التلبيات الأربع ، والقول بوجوب الخمس أو الستّ ضعيف ،
هامش
( 1 ) - الوسائل ، ج 9 ، ص 24 ( 2 ) - الوسائل ، ج 8 ، ص 35